عاجل ملحق إلزامي وموافقة مسبقة.. لائحة جديدة تنظم المنتجات الاستثمارية الوقفية ...السعودية

اخبار عربية بواسطة : (صحيفة اليوم السعودية) -
طرحت الهيئة العامة للأوقاف لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية عبر منصة“استطلاع بهدف تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعظيم دور القطاع الوقفي في دعم الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية المجتمعية.وحددت اللائحة نطاق سريانها ليشمل جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية التي تخضع لإشراف الجهة المختصة، إضافة إلى مقدمي الطلبات والمصرح لهم وواقفي المنتجات ونظارها، حيث تنص على إمكانية تأسيس منتج استثماري وقفي وفقًا للأنظمة ذات الصلة، على أن تتضمن جميع الشروط والأحكام الخاصة بالوقف في ما يعرف ب الملحق الوقفي، الذي يعد الوثيقة المرجعية الأساسية المنظمة للعلاقة بين الواقفين والمستفيدين والنظار.وتلزم اللائحة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف قبل طرح أي منتج استثماري وقفي سواء كان طرحًا عامًا أو خاصًا، مع ضرورة استيفاء مقدم الطلب لجميع المتطلبات النظامية، وتقديم المستندات الداعمة التي تشمل نشرة الإصدار، أو مستند الطرح، وطبيعة المشروع الوقفي، والملحق الوقفي الذي يوضح نوع الأصول الموقوفة وصلاحيات إدارتها وآلية توزيع العوائد.

تضمنت اللائحة في موادها تحديدًا دقيقًا لمحتويات الملحق الوقفي، بما يشمل نوع الأصول الموقوفة وصيغ الإنشاء والمصارف وآلية إدارة المخاطر، إلى جانب تحديد الناظر وصلاحياته وأتعابه، ومآل الأصول في حال انتهاء المنتج أو تعذر اكتمال الطرح.ووضعت اللائحة إجراءات واضحة للموافقة على طلبات الطرح، إذ تُلزم الهيئة بالنظر في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم، والبت فيه خلال عشرة أيام من اكتمال المستندات، فيما تُمنح الجهة مقدمة الطلب فترة خمسة أيام لاستيفاء الملاحظات النظامية.وبعد صدور موافقة الهيئة على الطرح، يتعين على الجهة المصرح لها استكمال متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها، وإخطار الهيئة في حال أي تعديل جوهري أو عدم المضي في الطرح لأي سبب.أكدت اللائحة على أهمية توثيق الوقف بعد اكتمال الطرح خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من خلال جهة التوثيق المختصة، على أن يتم تسجيل الوقف رسميًا لدى الهيئة العامة للأوقاف خلال المدة ذاتها، وإصدار شهادة تسجيل رسمية بعد استيفاء المتطلبات النظامية.وأوجبت على ناظر الوقف إنشاء حساب استثماري خاص بالوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية الموقوفة إليه وفق الإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية دون صفقات، بما يعزز من الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول الوقفية.

ناظر الوقف وصلاحياته

شددت اللائحة على أن تعيين ناظر الوقف وصلاحياته ومسؤولياته يخضع للأحكام النظامية وشرط الواقف، مع ضرورة إبرام مذكرة تفاهم مع الجهة المستفيدة لتحديد مصارف الوقف وآلية توزيع العوائد، وضمان التزامها بما ورد في الملحق الوقفي.نصت على أن مآل الأصول بعد انتهاء المنتج يكون وفقًا لما نص عليه الملحق الوقفي، أو بما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة في حال تعذر تطبيق ذلك.خصصت اللائحة فصلًا ثالثًا لتنظيم المحافظ الاستثمارية الوقفية، التي لا تتطلب موافقة مسبقة من الهيئة لإنشائها، لكنها تُلزم الناظر بتوثيق وقف الأموال وفق الضوابط المحددة، وتسجيل الوقف خلال ثلاثة أيام من إصدار الوثيقة الرسمية، واستكمال فتح الحساب الاستثماري ونقل الأصول المالية خلال خمسة أيام.وأكدت على ضرورة قيد الحساب الاستثماري والمحفظة الوقفية لدى الهيئة، وإرفاق اتفاقيات فتح الحساب وإدارة المحفظة، خصوصًا في حال إسناد إدارتها إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة.جاء الفصل الرابع من اللائحة ليضع الإطار النظامي لإنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية، حيث أجاز للجهات المعنية أن تتضمن الملحقات الوقفية للصناديق إنشاء أصول وقفية متنوعة تشمل العقارات، أو الشركات، أو الأصول المالية، في خطوة تهدف إلى تمكين القطاع الوقفي من الاستثمار في أدوات مالية واستراتيجية طويلة الأجل.شددت اللائحة على ضرورة تضمين الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي تفاصيل دقيقة تشمل طبيعة الأصول الوقفية، والجهة المستفيدة، وآلية صرف العوائد، واستراتيجية الاستثمار وسياسة توزيع الأرباح، إلى جانب تحديد مستوى المخاطر الرئيسة، بما يعزز من الحوكمة والشفافية في إدارة هذه الصناديق.وأتاحت اللائحة للمؤسسات المالية والمستثمرين إمكانية تحويل الصناديق الاستثمارية القائمة إلى صناديق استثمارية وقفية بعد استيفاء الشروط النظامية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منتجات مالية ذات أثر اجتماعي وتنموي.أكدت المادة السابعة والعشرون أنه لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع ضرورة تقديم مبررات الدمج وأثره المالي والاجتماعي، إلى جانب إعداد مشروع اتفاقية دمج والملحق الوقفي المعدل، وضمان استيفاء الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.أما الفصل الخامس من اللائحة فقد تناول الصكوك الاستثمارية الوقفية باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة الأوقاف وتنويع مصادر تمويلها.وأوضحت اللائحة أن الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية يجب أن يحدد طبيعة الأصول أو المشاريع محل التمويل، وغرضها، والعوائد المتوقعة منها، إضافة إلى بيان ما إذا كان الوقف سينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.بينت الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك، سواء في ما يتعلق بحقهم في عوائد الأصول الاستثمارية لاسترداد أصل القيمة والعوائد المحددة، أو تنازلهم الجزئي أو الكلي لصالح المشروع الوقفي، وهو ما يتيح توظيف الصكوك كأداة تنموية تجمع بين العائد المالي والأثر الاجتماعي المستدام.وضعت اللائحة في الفصل السادس منظومة إشرافية متكاملة لضمان التزام المنتجات الاستثمارية الوقفية بأحكامها النظامية.وأكدت المادة التاسعة والعشرون أن المنتجات الاستثمارية الوقفية تخضع لإشراف الهيئة العامة للأوقاف والجهات المختصة وفق نطاق صلاحيات كل جهة، مع إلزام ناظر الوقف بعدة مهام، من أبرزها متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج، ورفع تقارير دورية إلى الهيئة.ألزمت النظار بإشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من وقوع أي تغيير جوهري في المنتج، بما يشمل تعديل الملحق الوقفي أو إنهاء المنتج أو تغيير المصارف أو استبدال الناظر، وذلك تعزيزًا للشفافية واستمرارية الرقابة.

تفاصيل العوائد

وحددت اللائحة في المادة الحادية والثلاثين متطلبات التقارير السنوية التي يقدمها الناظر، وتشمل تفاصيل العوائد المحققة والموزعة، والمصروفات التشغيلية، ومدى الالتزام بشروط الواقف، وأي وقائع تؤثر على الأغراض الوقفية، بحيث يتم تسليمها خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.نظمت المادة الثانية والثلاثون حالات تعثر المنتجات الاستثمارية الوقفية، حيث أكدت تنسيق الهيئة مع الجهات المختصة لمعالجة الحالات التي قد تؤثر على الالتزام بشرط الواقف أو على مآل الأصول الوقفية، لضمان استمرار الاستفادة من تلك الأصول في أغراضها المخصصة.اختتمت اللائحة بفصلها السابع الذي تضمن الأحكام الختامية، حيث منحت الهيئة العامة للأوقاف صلاحية الإعفاء من تطبيق بعض أحكام اللائحة جزئيًا أو كليًا وفق تقديرها، دون الإخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، كما خولت الهيئة إصدار الأدلة الإجرائية والنماذج الاسترشادية التي تسهّل تطبيق اللائحة، بما في ذلك نموذج الملحق الوقفي لكل منتج استثماري.ونصت اللائحة كذلك على إلغاء اللوائح السابقة الخاصة بإنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية الوقفية، توحيدًا للمرجع التنظيمي تحت مظلة لائحة واحدة متكاملة.ألزمت المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة بتصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة، تمهيدًا لبدء العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية.

مشاهدة عاجل ملحق إلزامي وموافقة مسبقة لائحة جديدة تنظم المنتجات الاستثمارية الوقفية

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عاجل ملحق إلزامي وموافقة مسبقة لائحة جديدة تنظم المنتجات الاستثمارية الوقفية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عاجل ملحق إلزامي وموافقة مسبقة.. لائحة جديدة تنظم المنتجات الاستثمارية الوقفية.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار