صدر قرار من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. ونص القرار: يُستبدل نص المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1999 (المشار إليه)، وتضاف فقرة ثانية للمادة (2)، ونصهما كالآتي: المادة 1: «تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية». المادة 2/ فقرة ثانية: «كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد، ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة، على أن تحد
مشاهدة لا تأشيرة زيارة للوافدين إلا بعد الحصول على تأمين صحي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لا تأشيرة زيارة للوافدين إلا بعد الحصول على تأمين صحي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىموقع 25 فبراير الكويتي ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.