لضبط المزادات.. ”إنفاذ“ يفرض الحياد التام على وكلاء البيع ...السعودية

اخبار عربية بواسطة : (صحيفة اليوم السعودية) -
طرح مركز الإسناد والتصفية ”إنفاذ“ دليل أعمال وكيل البيع عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط الإجراءات التنفيذية لمهام البيع، وتحديد الالتزامات المهنية والتنظيمية لوكيل البيع بدقة، بما يعزز كفاءة وجودة تنفيذ أعمال المزادات، ويرسخ العدالة في إدارة أعمال التصفية وفق أسس فنية ونظامية منضبطة وموثوقة.ويأتي الدليل في إطار سعي المركز إلى توحيد الممارسات، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية، وضمان وضوح العلاقة بين المركز ووكلاء البيع، بما يحقق حماية الحقوق لجميع الأطراف ذات العلاقة، ويحد من المخاطر النظامية والإجرائية المصاحبة لأعمال البيع والتصفية.

أكد الدليل، في مادته الثالثة، أن وكيل البيع يُعد مكلفًا من المركز بتنفيذ أعمال البيع ضمن نطاق الإسناد المحدد له، ويمارس مهامه أصالة عن نفسه، ولا يُعد مفوضًا أو ممثلًا أو وكيلاً عن المركز، ولا يترتب على أعماله أي التزام على المركز تجاه الغير.وشددت المادة الرابعة على أن صلاحيات وكيل البيع مقيدة بنطاق الإسناد ومهامه، ولا يجوز له تجاوزها بأي حال، وفي حال وجود لبس أو غموض في أي جزء من الإسناد، فلا يجوز له مباشرة العمل إلا بعد الرجوع إلى المركز.وبيّنت المادة الخامسة أن جميع أعمال وكيل البيع تخضع لإشراف المركز ورقابته، ويحق للمركز اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان التزامه بواجباته، ومساءلته واتخاذ الجزاءات المقررة نظامًا عند وقوع أي تعدٍ أو تفريط، سواء كان ذلك عمدًا أو نتيجة إهمال.وحظرت المادة السادسة على وكيل البيع الإقرار بأي حق يرتب التزامًا على المركز أو تقديم تعهدات بالنيابة عنه أو عن مالك الأصل، محملة الوكيل وحده التبعات النظامية المترتبة على أي تجاوز.وألزمت المادة السابعة وكيل البيع بمباشرة الأعمال فور قبول الإسناد، مع تحمله المسؤولية عن أي تأخير أو إهمال في التنفيذ أو في رفع المستندات خلال المدد المحددة، فيما أوجبت المادة الثامنة الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والأدلة والتعليمات ذات الصلة، محمّلة الوكيل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو إخلال.

التصرف بالحالات التي لم يرد فيها نص

نصّت المادة التاسعة على ضرورة رجوع وكيل البيع إلى المركز في الحالات التي لم يرد فيها نص خاص في الدليل أو الأنظمة ذات العلاقة قبل اتخاذ أي إجراء، ما لم تتطلب المصلحة العامة تصرفًا فوريًا، مؤكدة أن الالتزام بالدليل لا يُعد كافيًا لنفي المسؤولية إذا اقتضت القواعد النظامية إجراءات إضافية.وأكدت المادة العاشرة وجوب بذل عناية الشخص الحريص في أداء المهام، وتحقيق المصلحة والغبطة للأصل محل البيع، مع حظر أي تصرف يضر بالأصل أو يهدر حقوقه.ومنحت المادة الحادية عشرة المركز الحق في إنهاء الإسناد أو نقله إلى وكيل آخر في أي وقت قبل اكتمال التنفيذ، دون أن يترتب على ذلك أي التزام مالي، فيما أوضحت المادة الثانية عشرة أن انتهاء المهمة أو إلغاء الإسناد لا يرفع يد الوكيل عما في عهدته من أعمال أو وثائق، وتبقى التزاماته قائمة حتى تسليم جميع المتطلبات.

شددت المادة الثالثة عشرة على التزام وكيل البيع بالحياد التام، وحظرت أي تصرف يخل باستقلاليته أو يؤثر على عدالة إجراءات البيع، ومن ذلك الدخول في أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع المشترين المحتملين حال وجود تعارض مصالح، مع إلزامه بإشعار المركز فورًا، والإفصاح كتابة عن أي مصلحة شخصية أو ارتباط محتمل قبل الشروع في التنفيذ، معتبرة عدم الإفصاح مخالفة موجبة لإلغاء الإسناد.وحظرت المادة الرابعة عشرة على وكيل البيع استخدام اسم المركز أو صفته أو شعاره أو أي وثيقة صادرة عن المهمة بعد انتهاء الإسناد، فيما منعت المادة الخامسة عشرة تسويق أي أصل سبق بيعه بالمزاد تحت إشراف المركز لمدة سنة، إلا بموافقة مكتوبة، وعدّت ذلك دون موافقة تضاربًا في المصالح، وأكدت المادة السادسة عشرة أن تنفيذ مهام سابقة لا يمنح أولوية في الإسنادات اللاحقة، وأن كل إسناد يُعد مستقلًا.نصّت المادة السابعة عشرة على حظر استخدام أي بيانات أو مستندات غير دقيقة أو غير مكتملة في توصيف الأصول أو إجراءات البيع أو الإعلانات، مع إلزام الوكيل بالتحقق من صحتها، وتحمله المسؤولية الكاملة عن أي خطأ أو تضليل، ووجوب التصحيح الفوري وإشعار المركز ونشر التصحيح عبر القنوات ذاتها. ومنعت المادة الثامنة عشرة تفويض أي طرف ثالث إلا بموافقة مكتوبة، مع بقاء مسؤولية الوكيل قائمة.وألزمت المادة التاسعة عشرة باستخدام القنوات الرسمية المعتمدة في جميع المخاطبات والتقارير، وحظرت أي تواصل عبر وسائل غير معتمدة، محملة الوكيل كامل المسؤولية النظامية عن أي إجراء خارجها.

الرد على استفسارات وطلبات المركز

أوجبت المادة العشرون الرد على استفسارات وطلبات المركز خلال المدد المحددة، فيما ألزمت المادة الحادية والعشرون بإخطار المركز فور ظهور أي حدث يؤثر على إجراءات البيع مع رفع تقرير مفصل.وأجازت المادة الثانية والعشرون للمركز إعادة فتح أي مهمة بعد إغلاقها أو توجيه الوكيل باستكمال إجراءات محددة دون التزام مالي إضافي، بينما حظرت المادة الثالثة والعشرون إعادة استخدام المواد التسويقية أو مستندات المزاد خارج نطاق الإسناد دون موافقة مكتوبة.فصّلت المادة الرابعة والخمسون البيانات الواجب تضمينها في المنشور التسويقي باللغة العربية بدقة، وتشمل رقم وثيقة الملكية، والموقع، وحالة الأصل، وقائمة الجرد، والمساحة، ونوع الأصل، وحالته التأجيرية، وحالة الإشغال، والرخص النظامية، والمنازعات القضائية القائمة، محمّلة وكيل البيع المسؤولية النظامية والمالية عن أي خطأ أو نقص قد يؤدي إلى بطلان البيع أو إعادة الطرح.وأوجبت المادة الخامسة والخمسون اعتماد المواد التسويقية من المركز قبل نشرها، مؤكدة أن اعتماد المركز لا يعفي الوكيل من المسؤولية.وألزمت المادة السادسة والخمسون بتضمين ما يفيد أن البيع يتم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وأن المشاركة في المزاد تُعد قبولًا بجميع الشروط، وأن البيع يتم بناءً على الصك بغض النظر عن الرفع المساحي أو المساحة الواقعية.

وحظرت المادة السابعة والخمسون استخدام صور أو بيانات غير حديثة أو غير موثقة، فيما منعت المادة الثامنة والخمسون تقديم أي رأي أو تحليل سعري لغير المركز. كما حظرت المادة التاسعة والخمسون مشاركة بيانات البيع أو نتائج الترسية مع أي جهة دون موافقة مكتوبة.وألزمت المادة الستون بإيقاف الإجراءات فورًا في حال تعارض ما نُشر مع محضر الترسية، ورفع تقرير عاجل، فيما شددت المادة الحادية والستون على الحياد في العرض التسويقي، وحظرت الاستهداف الانتقائي. ومنعت المادة الثانية والستون التسويق عبر منصات غير مرخصة.أوجبت المادة الثالثة والستون الإفصاح عن كون الأصل جزءًا من ملكية مشتركة أو مشروع متداخل أو عليه عقد إيجار أو يشغله الغير، مع بيان حدود التصرف والملكية بدقة.وألزمت المادة الرابعة والستون بإيقاف جميع الإجراءات ورفع تقرير مفصل عند ظهور شبهة تحايل أو تواطؤ أو احتيال أو تزوير، أو وجود أخطاء أو تعارض معلومات أو ازدواج إسناد، مع بقاء مسؤولية الوكيل قائمة دون تقادم.

التحقق من صحة الوثائق

وأكدت المادة الخامسة والستون ضرورة التحقق من صحة وثائق المشاركين في المزاد، وعدم قبول أي وثيقة منتهية أو مشكوك فيها، وقصر الترسية على من لديه وكالة سارية قبل الترسية.وألزمت المادة السادسة والستون بتمكين المزايدين المسجلين من معاينة الأصل وتنظيم المعاينات بعدالة.ونصّت المادة السابعة والستون على رفع طلبات إخفاء المعلومات إلى المركز دون تصرف منفرد، فيما حظرت المادة الثامنة والستون التعامل مع أي أصل دون إسناد رسمي، فيما أكدت المادة التاسعة والستون بالتقيد بخطة البيع المعتمدة وعدم تعديلها دون موافقة.وحظرت المادة السبعون تحميل المركز أي التزام أو مسؤولية عن أخطاء الوكيل أو منسوبيه، ومنعت أي إشارات توحي بإلزام المركز، وأكدت المادة الحادية والسبعون وجوب إيقاف الإجراءات وعدم اعتماد أي وثيقة غير أصلية أو غير قابلة للتحقق، مع رفع الملاحظات للمركز فورًا.

مشاهدة لضبط المزادات rdquo إنفاذ ldquo يفرض الحياد التام على وكلاء البيع

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لضبط المزادات إنفاذ يفرض الحياد التام على وكلاء البيع قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لضبط المزادات.. ”إنفاذ“ يفرض الحياد التام على وكلاء البيع.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار