ونصت اللائحة التنفيذية على أن للجمعية أن تُنشأ لتحقيق أي غرض من أغراض البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية، كما شملت مجالات متعددة، من بينها المجالات الدينية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والبيئية، والتنموية، والتوعوية، والتقنية، إلى جانب الأنشطة التربوية والتعليمية والعلمية والبحثية والتدريبية.وامتدت الأغراض المسموح بها لتشمل المجالات المهنية والحرفية والإبداعية، والأنشطة الشبابية والنسائية والطفولية، والسياحية والتطوعية، إضافةً إلى حماية المستهلك، والحماية الأسرية، والتعامل مع الكوارث والأزمات، وتحقيق السلامة المجتمعية، ودعم التنمية الأسرية والاجتماعية، فضلًا عن أي نشاط أهلي آخر يقدّره المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ضوابط تأسيس الجمعيات
وفي حال كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية، ألزمت اللائحة بتقديم مستندات إضافية، تشمل السجل التجاري أو الترخيص أو شهادة تسجيل الوقف أو ما يثبت الحالة النظامية، على أن تكون الوثائق سارية المفعول، إلى جانب العنوان الوطني، وشهادة التأمينات الاجتماعية – إن وجدت – وشهادة الزكاة والدخل، وأي معلومات أخرى يطلبها المركز.وأكدت اللائحة ضرورة إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ على طالبي التأسيس من ذوي الصفة الاعتبارية أثناء سير إجراءات التأسيس، مع منح المركز صلاحية اتخاذ ما يراه مناسبًا، سواء بطلب استكمال مستندات إضافية أو إلغاء الطلب بقرار مسبب.
الجمعية العمومية أعلى سلطة
وشددت اللائحة على أن قرارات الجمعية العمومية غير العادية المتعلقة باندماج الجمعية أو تعديل لائحتها الأساسية أو حلها اختياريًا، لا تكون نافذة إلا بعد موافقة المركز، وبالتنسيق مع الجهة المشرفة فيما يخص الجوانب الفنية.ونظمت اللائحة أحكام الإنابة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، حيث أجازت للعضو إنابة عضو آخر واحد فقط لتمثيله والتصويت نيابةً عنه، مع اعتماد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المركز قبل موعد الاجتماع، ومنعت إنابة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
تنظيم الشؤون المالية وحماية الأموال
ونظمت اللائحة شروط منح الجمعيات صفة النفع العام، واشترطت أن يكون نشاط الجمعية محققًا لمصلحة عامة وموجهًا لعموم المجتمع، وأن تكون عضوية جمعيتها العمومية مفتوحة، وألا توجد مخالفات مالية أو إدارية أو فنية، مع وجود خبراء مختصين في مجلس الإدارة.وأجازت للمجلس، بقرار مسبب، سحب صفة النفع العام عن الجمعية إذا فقدت أحد شروطها، دون أن يخل ذلك باستمرار الجمعية في تنفيذ التزاماتها النظامية والتعاقدية.
السنة المالية والمراجعة المحاسبية
وفي خطوة تعزز الاستدامة المالية، أجازت اللائحة للجمعيات والمؤسسات – بعد موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الأمناء – الحصول على التمويلات أو القروض، ورهن الأصول، مع استثناء المقرات التشغيلية التي لا يجوز بيعها أو رهنها إلا بموافقة المركز.وأجازت تملك المؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، والاستثمار، وتأسيس الشركات أو المشاركة فيها، وتملك الحصص والأسهم، بعد استيفاء الموافقات النظامية اللازمة.وأجازت اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية استقبال الإعانات من خارج المملكة، شريطة الالتزام بالأحكام النظامية ذات الصلة، بما يضمن توافق مصادر التمويل مع الأنظمة المعمول بها، ويحفظ سلامة المسارات المالية، ويعزز الثقة في أنشطة الجمعيات العابرة للحدود.
التزامات مالية وحفظ السجلات
ونصت اللائحة صراحةً على حظر عمل موظفي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أو المتعاقدين معه بأي صفة، وكذلك موظفي الوحدات الإشرافية في الجهات المشرفة، في الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بأي صفة وظيفية أو إدارية أو استشارية أو تعاقدية، وذلك منعًا لتعارض المصالح وتعزيزًا لاستقلالية الرقابة.واستثنت اللائحة من هذا الحظر الصناديق العائلية المرخص لها بموجب النظام، وفق ما تقضي به طبيعتها التنظيمية.
ضوابط العلاقات الدولية والمشاركات الخارجية
ومنحت اللائحة المركز صلاحية إلغاء ترخيص الجمعية أو المؤسسة التي لا تباشر أعمالها بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة مماثلة في حال قدم المؤسسون مسوغًا مقبولًا يوافق عليه المركز أو من يفوضه، في إطار تعزيز الجدية ومنع تعطيل التراخيص دون نشاط فعلي.
صلاحيات رقابية موسعة للمركز
وفي حال مخالفة الجمعيات أو المؤسسات لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو اللوائح الأساسية أو الأنظمة ذات العلاقة، خوّلت اللائحة المركز اتخاذ إجراءات تصاعدية تبدأ بإنذار الجهة المخالفة ومنحها مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية معتمدة.وفي حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة، أجازت اللائحة للمركز اتخاذ إجراءات أشد، شملت عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت، أو عزل مجلس أمناء المؤسسة أو المسؤولين التنفيذيين، أو تعليق النشاط مؤقتًا، أو دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مماثل، وصولًا إلى حل الجمعية أو المؤسسة عند الاقتضاء.
قواعد الحوكمة وتسمية الجمعيات
وأكدت اللائحة أن المركز يضع قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، محددًا فيها القواعد الملزمة والإرشادية، وفق حجم كل جمعية أو مؤسسة وطبيعة أنشطتها.ونصت على إصدار دليل خاص بتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، يتضمن الأحكام الواجب مراعاتها عند اختيار الأسماء، بهدف تعزيز قيمتها وحمايتها قانونيًا، وضمان الحقوق المرتبطة بها.ومنحت اللائحة المركز والجهات المشرفة والجهات المختصة صلاحية البت في الأسماء المقدمة عند التأسيس، مع حقها في رفض أي اسم مع بيان الأسباب، كما أجازت للجمعيات والمؤسسات طلب تعديل أسمائها دون أن يترتب على ذلك المساس بحقوقها أو التزاماتها السابقة.وأجازت اللائحة للمركز تقديم خدماته وتطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية عبر الوسائل التقنية، دعمًا لمسار التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على الجمعيات والمؤسسات.
مشاهدة لائحة جديدة تضبط العمل الأهلي حظر تعارض المصالح وتشديد الرقابة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لائحة جديدة تضبط العمل الأهلي حظر تعارض المصالح وتشديد الرقابة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لائحة جديدة تضبط العمل الأهلي.. حظر تعارض المصالح وتشديد الرقابة.
في الموقع ايضا :