يضع الدستور الجزائري مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء انتخابات الرئاسة في حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة، وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية يقودها رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، المنصب الذي يشغله حالياً عبدالقادر بن صالح. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، المعدل في 2016، على: «في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان. الذي يجتمع وجوباً». رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة لثلاثة أشهر ووفق نفس النص «يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدولة، لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يَحِقُّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطري
مشاهدة بعد استقالة بوتفليقة هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري حال شغور منصب الرئيس
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد استقالة بوتفليقة هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري حال شغور منصب الرئيس قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىعربي بوست ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.