"الوحدة العمالية" تطالب مجلس النواب بردّ تعديلات قانون الضمان الاجتماعي عاجل ..اخبار محلية

اخبار محلية بواسطة : (جو 24) -
طالبت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، كافة الإطارات العمالية والقوى الاجتماعية والسياسية العمل على دفع مجلس النواب بردّ مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 الذي اقره مجلس الوزراء وأحاله كمسودة مشروع قرار تمهيداً لعرضه على المجلس النيابي للمصادقة عليه والمضي في الإجراءات التشريعية ليصار الى قانون نافذ. وقالت الكتلة في بيان صحفي وصل الاردن24، الخميس، إن تلك التعديلات التي جاءت على ضوء نتائج حسابات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي أظهرت في نتائجها على ضرورة تنفيذ إصلاحات للدفع بالاستدامة المالية والاستقرار المالي على مدى أطول مما اظهرته البيانات في نقطة التعادل الأولى عام 2030، والثانية عام 2038 مما يقتضي اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بشكل يستند الى ثلاثة مبادئ أساسية: 1- استدامة الوضع المالية للمؤسسة. 2- تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المنخفضة. 3-عدم المساس بالمزايا المقرر بالقانون النافذ للمؤمن عليهم. ولفت البيان إلى أن مشروع القانون تضمّن مسّاً بالمبادئ الثلاثة ابتداءً: * أولاً: المس بالمزايا المقررة بالقانون النافذ للمؤمن عليهم. 1- فبموجب التعديل سيتم رفع السن التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) ليصل الى 65 عاماً للذكر و 60 عاماً للأنثى باعتماد نهج التدرج بالرفع بواقع 6 شهور سنوياً بعدد اشتراكات 240 اشتراك حتى يستحق التقاعد الوجوبي بدلاً من 180 اشتراك، بحيث يبدأ هذا التدرج اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2028 فهذا التعديل اجحافاً بحق المشتركين البالغ تعدادهم 1.659 مليون منهم 659 ذكور و 450 من الاناث و 111 الف مشترك فعال اختياري. فهذا يزيد سنوات استحقاق التقاعد الوجوبي عاماً بعد عام فالذي يستحق التقاعد الوجوبي من الفئات التي غطت 180 اشتراك في 1 / 1 / 2028 فإذا غطت من 168 اشتراك الى 179 اشتراك يزيد استحقاق تقاعده الوجوبي ستة أشهر متلازمة بزيادة 6 اشتراكات إضافية. والذين حسب نهج التدرج من المتوقع تقاعدهم الوجوبي عام 2037 حسب القانون الحالي يكون تقاعدهم الوجوبي 65 عاماً بدلاً من 60 عاماً ومغطية اشتراكات من 58 اشتراك الى 70 اشتراك يكون المطلوب استكمال التغطية الى 240 اشتراك بدلاً من 180 اشتراك، وبقية الفئات كلما زادت تغطية الاشتراكات تقل سنوات الزيادة فالفئات التي غطت من 70 الى 80 اشتراك تزيد 4 سنوات ومن 82 اشتراك الى 94 اشتراك تزيد 3 سنوات ومن 94 اشتراك الى 106 تزيد سنتين، والفئات من 108 اشتراك الى 120 اشتراك تزيد سنة. وهذه الفئة الأخيرة من تبقى على تقاعدهم 4 الى 5 سنوات. 2- كما ان التعديل رفع اشتراكات التقاعد المبكر الى 360 اشتراكاً بغض النظر عن سن المؤمن عليه عند تقديم الطلب وهو ما يلغي عملياً فكرة التقاعد المبكر وهذا اجحافاً بحق المشتركين لان الاستثناء طال فقط من استكمل شروط سن التقاعد المبكر قبل تاريخ 1 / 1 / 2027، يحق لهم التقاعد بعد نفاذ احكام القانون أي من اكمل 50 عاماً قبل الأول من كانون الثاني 2027 واستكمال 240 اشتراك للذكور و 228 اشتراك للإناث (21 سنة للذكور و 19 سنة للإناث) يستثنى من كان لديه 252 اشتراك 21 سنة للذكور 228 اشتراك 19 سنة من الاناث أي من يستحق تقاعد راتب التقاعد المبكر بتاريخ 1 / 1 / 2027 فقط. أي ان الفئات التي تقل اشتراكاتها عن 240 اشتراك يسري عليها القانون المعدل باستكمال 360 اشتراك لاستحقاق التقاعد المبكر بموجب التعديلات ويستثنى فقط الفئات التي غطت 300 اشتراك واستكمل 45 عاماً دون التدرج في التقاعد المبكر بارتباط سنوات التغطية مع عمر المشترك. 3- المهن الخطرة: حدد مشروع القانون سن التقاعد المبكر في المهن الخطرة 50 عاماً بدلاً عن 45 عاماً مع 300 اشتراك بدلاً من 216 اشتراك منها 120 اشتراك في مهن خطرة ضمن آخر 130 اشتراك بدلاً من 60 اشتراك ضمن آخر 120 اشتراك. أي ان الذي لم يكمل 45 سنة ولديه اقل من 216 اشتراك حتى كانون الثاني 2027 عليه ان يكمل 50 عاما بواقع 300 اشتراك من الذكور و 180 اشتراك من الاناث. 4- تعوض الدفعة الواحدة يحقق فوائد ماليه لصالح الضمان: أتاح المشروع المعدل الحق للمؤمن عليه الذي لم يحقق شروط أنواع التقاعد من الأردنيين التقدم بطلب تعوض الدفعة الواحدة اما الأجانب فيحق لهم طلب تعويض الدفعة الواحدة سواء حقق أي من شروط التقاعد وأنواع التقاعد او لم يحققه. جاء تسهيل تعويض الدفعة الواحدة لأنه يحقق أرباح وفوائض مالية لصالح الضمان ما نسبته 6.75% دينار عن كل مؤمن يتقدم بطلب الدفعة الواحدة لان ما يدفعه المشترك والمنشئة كاقتطاع 21.75% بينما تعوض الدفعة الواحدة على أساس 15% مضروباً في سنوات الاشتراك. استثني العسكريين من التعديلات برغم التمييز في القانون النافذ الذي يخفض سن التقاعد المبكر الى 45 عاماً بدلاً من 55 عام. المفترض القانون والتعديلات تسري على عموم المؤمن عليهم بلا استثناء وإذا كان هناك تمييز للعسكرين فان تغطية نفقات التمييز الإضافية تغطى من الموازنات العامة. * ثانياً: الاستدامة التأمينية 1- إن هذه الإجراءات مست حقوق مكتسبه للمؤمن عليهم والمزايا المقررة في القانون النافذ ولن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستدامة المالية والدفع بنقطة التعادل الأولى عام 2030 اكثر من ثلاث الى اربع سنوات وهي تساوي الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من الافراد والمنشآت مع النفقات التأمينية، وهذه التعديلات ليس لها علاقة بنقطة التعادل الثانية عام 2038 حين تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية غير كافيه لتغطية النفقات التأمينية في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار فهي متعلقة بعائدات الاستثمار وصندوق استثمار الضمان وهيمنة الحكومة على صندوق الاستثمار، واستخدامها المتكرر عبر اذونات الخزينة والسندات الحكومية التي بلغت 11 مليار دينار تشكل ما نسبته 64% من صندوق استثمار الضمان المقدرة بحوالي 18 مليار دينار. فلم يتطرق لها مشروع التعديلات، هذا سيدفع المؤسسة بعد 3 سنوات الى طرح تعديلات جديدة لترحيل نقاط التعادل ستظهر في الدراسة الاكتوارية القادمة الثانية عشرة. 2- شمول فئات جديدة تتوائم مع أنماط اشكال العمل: فلم تحدد التعديلات آليات شمول فئات جديدة تشكل رافداً للإيرادات وهي بالأساس شمول القطاع غير المنظم الذين يصل تعدادهم الى 970 الف خارج مظلة التأمينات الاجتماعية. يشكلون ما نسبته 22% من العاملين. فالتشغيل لا يقابله توسع متكافئ في الاشتراكات مما يتطلب البحث عن آليات لتوسيع قاعدة الشمول التأميني ليشمل جميع اشكال وانماط العمل والفئات الغير المشمولة وحماية الحقوق المكتسبة للمشتركين لتعزيز الثقة في التأمينات، وهذا ممكن بالتنسيب الاختياري تتحمل الحكومة نسبة لا تقل عن 5% من معدل الاقتطاع إسوة بنظام الحوافز للمنشآت. وهذا ممكن ان يسهم في معالجة الخلل المتراكم الذي أوصل النسبة الى مشترك واحد عن كل ثلاثة متقاعدين. سيما ان أموال الضمان الاجتماعي مكفولة من الحكومة التي يتوجب عليها تحمل مسؤوليات مالية. ثالثاً: تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المنخفضة مشروع التعديلات لا يشمل أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب المنخفضة وشمل فقط رفع الحد الأدنى بحث لا يقل عن 200 دينار او بمعدل زيادة 20 دينار وهو استحقاق قانوني منذ 1 / 1 / 2025 بموجب المادة (89) فقرة أ من قانون الضمان والمستفيدين من هذه الزيادة 18 الف من المؤمن عليهم، وربط الحد الأدنى بمتوسط الأجور كل عام، ولم تشمل التعديلات أوضاع المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار يصل تعداهم 160 الف متقاعد يشكلون ما نسبته 43% من مجمل متقاعدي الضمان علماً ان متوسط الراتب الشهري للمؤمن عليهم حسب إحصاءات 2024 – 558 دينار في القطاع الخاص 594 دينار في القطاع العام. اما بقية مشروع التعديلات فهي تعديلات إجرائية تقتضيها ظروف العمل والتشغيل ولا تمس جوهر المبادئ الثلاث. - كمشروع إعادة هيكلة المؤسسة ليحاكي نموذج البنك المركزي بتعين محافظ ونائبيه للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية. - وتعديل شمول المنشآت بإحكام القانون من تاريخ تقديم الطلب والسماح للمنشآت التي تستخدم خمسة عاملين فما دون بشمولها بإصابات العمل وتأمين الامومة، وتخصيص 1% من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل السنوية ببرامج متخصصة في السلامة الصحة المهنية، والسماح للمصاب بتقديم طلب (الانتكاسة) خلال سنتين بدلاً من سنة واحدة. - والتعديل المتعلق بزيادة نسبة الغرامة على المنشآت التي تلتزم بشمول العاملين بإحكام القانون او التي لا تلتزم والتي تؤدي الاشتراكات فيها على أساس أجور غير حقيقية لتصبح الغرامة 100% بدلاً من 30%. .

مشاهدة الوحدة العمالية تطالب مجلس النواب برد تعديلات قانون الضمان الاجتماعي عاجل

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الوحدة العمالية تطالب مجلس النواب برد تعديلات قانون الضمان الاجتماعي عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "الوحدة العمالية" تطالب مجلس النواب بردّ تعديلات قانون الضمان الاجتماعي عاجل.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار محلية
جديد الاخبار