معتصم عبدالله (أبوظبي)كشفت لائحتا الانتخابات والطعون الانتخابية المركزية، التي استعرضتهما اللجنة الأولمبية الإماراتية، عن 56 مادة تنظّم العملية الانتخابية في الاتحادات الرياضية، في إطار توجُّه شامل لتعزيز الحوكمة وتوحيد الإجراءات، وذلك وفق نسخة اطّلعت عليها «الاتحاد». وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية، قد اعتمدت في وقت سابق النظام الانتخابي الموحّد ونظام الطعون الانتخابية الموحّد، إلى جانب إقرار تشكيل لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية، باعتبارهما الجهتين المختصتين بالإشراف على سير العملية الانتخابية في الاتحادات الرياضية.
ونظّمت اللجنة الأولمبية خلال الأسبوع الماضي ملتقى موسعاً بمقرها في دبي، بحضور ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية، جرى خلاله استعراض اللوائح الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتوحيد الأطر التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، واستناداً إلى مخرجات اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد في فبراير الماضي.وتُعد اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية، المرجع الرئيسي المنظم للإجراءات الانتخابية في جميع الاتحادات الرياضية، إذ تضم 30 مادة، وتُطبّق على انتخابات كافة فئات مجالس إدارات الاتحادات، كما تحدد اللائحة القواعد والإجراءات منذ اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية، وفق النظام الأساسي المعتمد لكل اتحاد.وتهدف اللائحة إلى ترسيخ مبادئ المساواة والاستقلالية، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة، عبر ضبط الإجراءات الانتخابية وتوحيدها، إلى جانب تمكين الجمعيات العمومية وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات على مختلف المستويات التنظيمية.وتلتزم لجنة الانتخابات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك أحكام الميثاق الأولمبي، وقواعد الاتحادات الدولية، وأنظمة الحوكمة، مع تطوير الأنظمة الإلكترونية لضمان دقة وسلامة العملية الانتخابية، حيث تعمل اللجنة على إعداد نظام إلكتروني موحّد يربط جميع الأطراف المعنية ويعزز الرقابة المركزية على مختلف مراحل الانتخابات.وبحسب المادة الثالثة، تتشكل لجنة الانتخابات المركزية من خمسة أعضاء، بمَنْ فيهم الرئيس، تُرشّحهم اللجنة الأولمبية الوطنية وتوافق عليهم الجمعية العمومية، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من ذوي الخلفيات القانونية أو القضائية، كما يجوز لرئيس اللجنة تعيين مقرِّر يتولى الجوانب الإدارية والتنفيذية.وتشترط اللائحة ألا يكون عضو لجنة الانتخابات قد شغل خلال الموسمين الرياضيين السابقين، أي منصب أو وظيفة في الاتحاد المعني أو الأندية الأعضاء، بما في ذلك عضوية مجلس الإدارة أو الأمانة العامة، ضماناً للحياد والاستقلالية.وتتولى اللجنة تنظيم وإدارة اجتماع الجمعية العمومية، الذي يتضمن انتخاب مجلس الإدارة، والإشراف الكامل على العملية الانتخابية، فيما حددت المواد 15 و16 و17 شروط وإجراءات الترشح وآليات انتخاب الرئيس والأعضاء.في المقابل، تضم اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الطعون الانتخابية المركزية 26 مادة، وتُعد المرجع الرئيسي للنظر في الطعون المرتبطة بالانتخابات في الاتحادات الرياضية.مبادئ اللجنة
تعمل لجنة الطعون وفق مبادئ الاستقلالية والشفافية، استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات الرياضية، وتتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون رئيسها من ذوي الخلفية القضائية أو القانونية.وتختص اللجنة بالنظر في الطعون المتعلقة بالإجراءات الانتخابية، وقرارات لجنة الانتخابات، وشروط الترشح والاستبعاد، إضافة إلى الفصل في المخالفات التي قد تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية، مع إصدار قرارات نهائية وملزمة للاتحادات الرياضية.ويعكس اعتماد هذه اللوائح خطوة متقدمة نحو بناء منظومة انتخابية رياضية أكثر كفاءة وشفافية، تدعم تطور الاتحادات وتعزّز ثقة المجتمع الرياضي في مخرجات العملية الانتخابية.
مشاهدة 30 مادة تنظ م عمل laquo الانتخابات المركزية raquo للاتحادات الرياضية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 30 مادة تنظ م عمل الانتخابات المركزية للاتحادات الرياضية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة الاتحاد ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 30 مادة تنظّم عمل «الانتخابات المركزية» للاتحادات الرياضية.
في الموقع ايضا :