أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 15 مخالفاً، وذلك لمخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى جانب إدانة أحدهم بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ وتغريم المدانين أكثر من 10.7 مليون ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 12 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات. احتيال وتلاعب وتضليلووفقاً لقرار لجنة الاستئناف الأول، فقد تمت إدانة كل من: حسن بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف، وشهد بنت غديّر بن صالح الرشيد، وصالح بن غديّر بن صالح الرشيد، ولطيفة بنت فوزان بن عبدالرحمن السليمان، وعمران بن محمد بن عمران العمران، وريم بنت محمد بن عمران العمران، وأفنان بنت محمد بن عمران العمران، وأحمد بن سعد بن عبدالله الهويمل، ونورة بنت عبدالله بن سعد الهويمل، ومحمد بن عبدالله بن محمد الهوشان، وأحمد بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعبدالله بن محمد بن عبدالله الهوشان، وعمر بن محمد بن عبدالله الهوشان، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران، بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك عند تداولهم على أسهم الشركات المدرجة التالية: شركة متكاملة للتأمين (شركة إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني سابقاً)، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة الصقر للتأمين التعاوني (الصقر للتأمين)، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2021/8/30 حتى تاريخ 2022/7/6؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المدرجة المشار إليها، وقد تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الأسهم ارتبط بعضها بأوامر بيع. عقوبات على المدانينوأدان القرار الثاني خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال قيامه بإدارة محفظتين استثماريتين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.وتضمّن القراران إيقاع عدد من العقوبات على المدانين، شملت فرض غرامات مالية متفاوتة وصلت في مجملها إلى أكثر من 10.7 مليون ريال، وإلزام 13 مداناً بدفع أكثر من 6.7 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، فيما منعت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المدان خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة خمس سنوات، إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات.كما ألزمت اللجنة عدداً من المستثمرين بدفع أكثر من 5.5 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة عن التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، وعمران بن محمد بن عمران العمران، ومحمد بن ناصر بن محمد بن عمران. رصد السلوكيات المخالفةوأوضحت هيئة السوق المالية أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من الهيئة ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، إذ تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهودها نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على تضليل أو تلاعب. المطالبة بالتعويضمن جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، كما يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي في شأن مخالفة المادة الحادية والثلاثين من النظام التقدم بدعوى للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك في أي من القرارين تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق.
مشاهدة laquo السوق المالية raquo إدانة وتغريم 15 مخالفا أكثر من 22 7 مليون ريال
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ السوق المالية إدانة وتغريم 15 مخالفا أكثر من 22 7 مليون ريال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة عكاظ ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.