«نزاهة» بصلاحيات جديدة.. تفتيش المساكن والحجز على الأموال في قضايا الفساد ...السعودية

اخبار عربية بواسطة : (صحيفة اليوم السعودية) -
وافق مجلس الوزراء على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، في خطوة تستهدف تنظيم الصلاحيات الإجرائية الممنوحة للهيئة في مباشرة التحقيق في جرائم الفساد، وتحديد الاختصاصات الممنوحة للرئيس ورؤساء الوحدات والدوائر والفروع، بما يعزز كفاءة التحقيقات، ويوحد الإجراءات، ويرفع مستوى الحوكمة والرقابة في القضايا المرتبطة بالفساد.وتضمنت اللائحة بابًا خاصًا بالصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، حيث نصت على خضوع رجال الضبط الجنائي في الهيئة والجهات الأخرى - باستثناء أعضاء النيابة العامة - لإشراف الوحدة المختصة فيما يتعلق بأعمال الضبط الجنائي في جرائم الفساد.ومنحت الوحدة صلاحية مخاطبة الجهة المختصة، عبر الهيئة، للنظر في أي مخالفة أو تقصير يصدر من رجال الضبط الجنائي أثناء أداء مهامهم، مع إمكانية طلب إقامة الدعوى التأديبية بحقهم، على أن يتم إشعار الوحدة بما تم اتخاذه من إجراءات، دون الإخلال بحق الجهات المختصة في رفع الدعوى الجزائية متى استدعت الوقائع ذلك.

وحددت اللائحة الجهة المختصة بالنظر في طلبات رد المحقق، إذ أسندت إلى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال، صلاحية قبول أو رفض الطلبات التي يقدمها أي من الخصوم، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.وأناطت اللائحة برئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر تفتيش المساكن في الحالات التي يجيزها النظام، وكذلك استقبال الإبلاغات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مرحلة التحقيق.وخولت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية إرسال طلبات ضبط الأموال والأرصدة الموجودة لدى البنوك والحجز عليها والاستفسار عنها خلال مرحلة التحقيق، وذلك من خلال البنك المركزي السعودي، وفق الإجراءات النظامية المقررة.ومنحت اللائحة نائب رئيس الوحدة، أو من يفوضه رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، صلاحية إصدار أوامر حفظ الأوراق بناءً على توصية المحقق، وفقًا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية، بما يضمن وجود رقابة إدارية وقانونية على قرارات الحفظ.وتضمنت اللائحة أحكامًا خاصة بسماع الشهود، حيث خولت الرئيس أو رئيس الوحدة أو رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الاختصاص، صلاحية إصدار الموافقة اللازمة لقيام المحقق بسماع الشهادة بنفسه خارج نطاق اختصاصه المكاني، متى استدعت ظروف التحقيق ذلك.وفي حال تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه لأسباب تعود إلى المحقق، أجازت اللائحة لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع تكليف محقق آخر لاستكمال إجراءات الاستجواب، بما يضمن عدم تعطيل التحقيق أو المساس بحقوق المتهم.كما منحت اللائحة الرئيس أو رئيس الوحدة أو رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية الموافقة على ندب المحقق المختص متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، إضافة إلى تخويل رئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر تسليم الأشياء أو المستندات أو المضبوطات الموجودة لدى أي شخص إذا كانت ذات صلة بالجريمة محل التحقيق، أو تمكين المحقق من الاطلاع عليها وفقًا للإجراءات النظامية.

إجراءات الاعتراضات والتظلمات

ونظمت اللائحة إجراءات الاعتراضات والتظلمات المرتبطة بأعمال التحقيق، إذ نصت على أن يكون التظلم المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحقق، كما يكون الاعتراض على بعض القرارات لدى الجهة ذاتها، بما يضمن سرعة البت في التظلمات داخل التسلسل الإداري للهيئة.وأوضحت اللائحة أن إبلاغ مدير التوقيف يكون لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، كما حددت آلية التظلم من أوامر التوقيف وتمديدها، بحيث يقدم التظلم إلى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع إذا كان أمر التوقيف صادرًا من المحقق، بينما يقدم إلى رئيس الوحدة إذا كان قرار تمديد التوقيف صادرًا من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، ويحال إلى رئيس الهيئة إذا كان قرار التمديد صادرًا من رئيس الوحدة.وأجازت اللائحة لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر الإفراج عن المتهم أو تمديد توقيفه لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا يتجاوز مجموعها أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تستدعي استمرار التوقيف لمدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس الهيئة، مع منحه صلاحية تفويض رئيس الوحدة في ذلك.نصت اللائحة على أن التصديق على أوامر حفظ الدعوى والإفراج عن المتهم الموقوف يكون من اختصاص رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، باستثناء الجرائم الكبيرة، التي لا تصبح فيها تلك الأوامر نافذة إلا بعد تصديق رئيس الهيئة، مع جواز تفويض رئيس الوحدة بهذه الصلاحية.وفي باب الصلاحيات المستندة إلى نظام النيابة العامة، منحت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع حق تنبيه أعضاء الوحدة إلى أي مخالفة لواجباتهم الوظيفية أو مقتضيات عملهم، بعد سماع أقوالهم، على أن يكون التنبيه شفهيًا أو كتابيًا، وفي حال كان كتابيًا تبلغ نسخة منه إلى رئيس الهيئة.كفلت اللائحة حق عضو الوحدة في الاعتراض على التنبيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه به، من خلال طلب إجراء تحقيق في الواقعة التي استند إليها التنبيه.وأوضحت أن لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض برئاسة رئيس الهيئة وعضوية مسؤول لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء «أ»، أو برئاسة رئيس الوحدة وعضوية مسؤول لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء «ب»، بحسب الأحوال.وللجنة، بعد سماع أقوال العضو المعترض، أن تكلف أحد أعضائها بإجراء التحقيق إذا رأت وجود مسوغ لذلك، ثم تصدر قرارها إما بتأييد التنبيه أو باعتباره كأن لم يكن، على أن يبلغ القرار إلى مجلس الوحدة.وفي حال تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه، تُرفع الدعوى التأديبية بحق العضو وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

مشاهدة laquo نزاهة raquo بصلاحيات جديدة تفتيش المساكن والحجز على الأموال في

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نزاهة بصلاحيات جديدة تفتيش المساكن والحجز على الأموال في قضايا الفساد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، «نزاهة» بصلاحيات جديدة.. تفتيش المساكن والحجز على الأموال في قضايا الفساد.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار