انتخابات الصحافة تدخل مرحلة الحسم ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (هسبريس) -

فيما يلي النص الكامل للقرار رقم 02/2026:

– بناء على القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المواد من 19 إلى 52 والمادة 96 منه؛

– وبناء على قرار اللجنة رقم 2026/01 الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 المحدد للجدولة الزمنية لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس؛

تقرر ما يلي:

يحدد هذا القرار شروط وكيفيات إيداع ودراسة:

2. طلبات المنظمات المهنية الخاصة بالناشرين للمشاركة في عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس؛

المادة 2: طرق إيداع الملفات

تودع الملفات داخل الآجال المحددة قانوناً ووفق الجدولة الزمنية المعلن عنها من طرف اللجنة، بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بكل فئة الواردة في هذا القرار.

الباب الثاني: ترشح الصحافيين المهنيين

1. أن تكون له صفة ناخب ومقيداً في اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بهيئة الصحافيين المهنيين؛

3. أن يتوفر على أقدمية في ممارسة مهنة الصحافة لا تقل عن عشر (10) سنوات؛

المادة 4: أجل وكيفية إيداع التصريح بالترشح

ويسلم للمترشح فوراً وصلا يتضمن اسمه وتاريخ وساعة إيداع التصريح بالترشح.

المادة 5: البيانات الواجب تضمينها في التصريح

• الاسم الشخصي والعائلي؛

• تاريخ ومكان الازدياد؛

• صورة شمسية؛

يرفق التصريح بالترشح وجوباً بالوثائق الآتية:

2. نسخة من بطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول؛

4. كل وثيقة أو بيان يسمح للجنة بالتحقق من أقدمية المترشح في ممارسة مهنة الصحافة متى اقتضى الأمر ذلك.

المادة 7: تسجيل الترشيحات

• تاريخ وساعة تلقي التصريح؛

• توقيعه؛

• أقدميته في ممارسة المهنة؛

وتحصر قائمة الترشيحات حسب ترتيب إيداع التصريحات بها.

ويجوز الطعن في قرار رفض الترشح أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل يومين من تاريخ تبليغه إلى المعني بالأمر بكل الوسائل المتاحة على العنوان الذي أدلى به.

المادة 9: القائمة النهائية للترشيحات

تعلق القائمة النهائية للمترشحات والمترشحين بمقر المجلس الوطني للصحافة وتنشر بموقعه الإلكتروني ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة. وينشر، وفق الكيفية نفسها وإلى غاية تاريخ الاقتراع، كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية نتيجة حدوث أو ظهور سبب مانع من أهلية الترشح أو سحب الترشيح أو الانقطاع عن ممارسة المهنة.

تدعى جميع المنظمات المهنية الخاصة بالناشرين والمؤسسات الصحافية الراغبة في المشاركة في عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس إلى التقيد بمقتضيات الفرع الثالث من الباب الرابع من القانون المذكور رقم 09.26، ولاسيما المواد من 43 إلى 52 منه.

المادة 11: الوثائق الخاصة بالمنظمة المهنية

يتعين على كل منظمة مهنية راغبة في المشاركة الإدلاء بالوثائق التالية:

2. الوصل النهائي المسلم من السلطة المختصة؛

4. محضر آخر جمع عام للمنظمة، عادياً كان أو استثنائياً؛

6. قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقترح المنظمة انتدابهم لعضوية المجلس.

لا يحتسب ضمن تمثيلية المنظمة المهنية إلا الناشر المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 44 من القانون المذكور رقم 09.26، ولاسيما:

2. أن يتوفر على أقدمية لا تقل عن سنتين؛

4. أن يكون منخرطاً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، وأن يدلي بصفة منتظمة بتصريحاته المتعلقة بالأجور ويوجد في وضعية قانونية إزاء الهيئات المعنية؛

6. أن ينشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام؛

المادة 13: الحد الأدنى للصحافيين المهنيين

لإثبات الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 44 من القانون المذكور رقم 09.26، يتعين على الناشر أن يثبت تشغيله بصفة دائمة، إضافة إلى مدير النشر، للحد الأدنى الآتي:

• ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛

• أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري نصف الشهري أو الشهري؛

ويتعين أن يكون الصحافيون المعتمدون لإثبات هذا الشرط عاملين بصفة دائمة لدى الناشر، وحاملين لبطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول.

1. استمارة المعلومات الخاصة بالناشر (Canevas)، معبأة وموقعة (المرفق رقم 3)؛

3. الوثائق المتعلقة بتصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع للشركة، بما في ذلك وثائق الملاءمة عند الاقتضاء؛

5. شهادة تثبت الوضعية الجبائية للشركة؛

7. شهادة مسلمة من القطاع الحكومي المكلف بالتواصل تثبت الوفاء بالالتزامات ذات الصلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء؛

9. وثيقة تثبت نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام؛

11. وثيقة تثبت أن انتساب الناشر إلى المنظمة المهنية قائم قبل 31 مارس 2026؛

13. الوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في البند 6 من المادة 44 من القانون رقم 09.26؛

15. كل وثيقة لازمة للتحقق من عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي المعتمدين في احتساب الحصص التمثيلية.

المادة 15: طلب المشاركة

تودع المنظمة المهنية طلب الترشح لانتداب ممثلي فئة الناشرين، متضمناً قائمة بأسماء الأشخاص الذين تنتدبهم لعضوية المجلس، ومرفقاً بالوثائق المثبتة لاستيفاء المنظمة المهنية والناشرين المنتمين إليها للشروط القانونية.

ولا يجوز احتساب الحصص التمثيلية للناشر الذي يوقع طلب الترشح مع أكثر من منظمة مهنية لفائدة أي منها.

المادة 16: أجل إيداع طلبات المنظمات المهنية

وتودع الطلبات بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط مقابل وصل تسلمه اللجنة فوراً، يتضمن اسم المنظمة المهنية وأسماء الناشرين المنتمين إليها وتاريخ وساعة الإيداع.

ولا يغني الإرسال الإلكتروني، متى تعلق الأمر بطلب الترشح المنصوص عليه في المادة 46 من القانون المذكور رقم 09.26، عن الإيداع القانوني للطلب بمقر المجلس داخل الأجل المحدد.

انتخابات الصحافة تدخل مرحلة الحسم Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

مشاهدة انتخابات الصحافة تدخل مرحلة الحسم

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ انتخابات الصحافة تدخل مرحلة الحسم قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، انتخابات الصحافة تدخل مرحلة الحسم.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار