نظام خليجي يمنع استغلال المتطوعين مالياً.. وإلزام الجهات بالرعاية والتأمين-عاجل ...السعودية

اخبار عربية بواسطة : (صحيفة اليوم السعودية) -
كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن أبرز أحكام النظام «القانون» الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظم ممارسة العمل التطوعي ويحدد مسؤوليات الجهات المختصة والجهات المستفيدة والمتطوعين.ويضع النظام إطارًا تشريعيًا لممارسة العمل التطوعي، فيما يحدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جهةً مختصة بتنفيذ أحكامه في المملكة العربية السعودية، ويشترط الحصول على ترخيص قبل إنشاء الفرق التطوعية أو ممارسة العمل التطوعي أو تنظيمه.وبموجب المادة الثالثة، يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو ممارسة العمل التطوعي أو تنظيمه دون الحصول على الترخيص اللازم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.وتتولى السلطة المختصة، وفق المادة الرابعة، إصدار التراخيص المتعلقة بالعمل التطوعي، والإشراف والرقابة على أنشطته، ووضع القواعد المنظمة له، إلى جانب النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين، بحسب ما تحدده اللائحة.

وألزم النظام الجهات المتطوع لديها بتحمل جميع المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع، وتوفير بيئة آمنة للمتطوعين وحمايتهم من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة العمل التطوعي.كما تلتزم هذه الجهات بوضع إجراءات للوقاية والسلامة وفق ما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة التي يمارس فيها المتطوعون أعمالهم.وتتكفل الجهة بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء أداء العمل التطوعي أو بسببه، وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة.

حظر العوائد المالية والتبرعات

وشدد النظام على حماية المتطوعين من استغلال جهودهم، إذ يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.كما يحظر على المتطوعين أو الفرق التطوعية أو الجهات المتطوع لديها جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها بأي وسيلة، إذا كان ذلك بالمخالفة للأحكام والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وتضمن النظام ضوابط لممارسة المتطوعين لأعمالهم، من بينها حظر قيام المتطوع أو الفريق التطوعي بأي أعمال تخالف أحكام النظام أو اللائحة.كما اشترط عدم إدلاء المتطوع أو تصريحه بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.وأجاز النظام للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

حوافز للتطوع والأعمال الرائدة

وأتاح النظام للسلطة المختصة تنظيم الحوافز المخصصة للأعمال التطوعية الرائدة، على أن تحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز.كما أجاز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام، إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.

التطوع خارج الدولة وفي الأزمات

ونص النظام على أن تحدد اللائحة شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة، وكذلك التطوع عند حدوث الأزمات، بما يضمن تنظيم هذه الأنشطة وفق الأطر والضوابط المعتمدة.وفي شأن المخالفات، أوضح النظام أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية «الجنائية»، تتولى كل دولة تحديد الجزاءات الإدارية بحق من يخالف أحكام النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

مشاهدة نظام خليجي يمنع استغلال المتطوعين ماليا وإلزام الجهات بالرعاية والتأمين عاجل

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نظام خليجي يمنع استغلال المتطوعين ماليا وإلزام الجهات بالرعاية والتأمين عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نظام خليجي يمنع استغلال المتطوعين مالياً.. وإلزام الجهات بالرعاية والتأمين-عاجل.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار