نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد مرسوماً بقانون رقم 92 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.
ونصّ المرسوم على تحديد سن القبول وشروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من وزير الدفاع، ويجيز قبول المهنيين وأي فئة أخرى في الجيش بعقود خاصة، ويستحدث إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفّض أو بدون مرتب، كما رفع الحد الأقصى للعقوبة الانضباطية المقيدة للحرية إلى 90 يوماً، ويعمل به من تاريخ نشره.
وفيما يلي نصّ المرسوم:
مادة (23): تحدد بمرسوم المخالفات والعقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها، ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبة على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز تسعين يوما.
مادة (32 بند2 – 3): يشترط في من يقبل ضابطا:
1- أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير.
2- ثبوت اللياقة الصحية للخدمة العسكرية الذي يصدر بتحديد شروطها قرار من الوزير.
مادة (40 بند2):
2- أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير.
ونص المرسوم على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة (5)، وبند جديد برقم (5) إلى المادة (82) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة (5 فقرة جديدة):
كما يجوز قبول المهنيين بالجيش وأي فئة أخرى بعقود خاصة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة (82 بند 5):
5- إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.
نصّ المذكرة الإيضاحية:
صدر القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش منذ ما يقارب ستة عقود، وقد شهدت القوات المسلحة خلال تلك الفترة تطورات تنظيمية وإدارية وعملية متلاحقة، استلزمت إعادة النظر في بعض أحكامه بما يتوافق مع متطلبات العمل العسكري الحديثة، ويمنح الإدارة العسكرية قدرا أكبر من المرونة في تنظيم بعض المسائل التنفيذية التي تتغير بطبيعتها مع تطور احتياجات القوات المسلحة، دون المساس بالضمانات الأساسية المقررة للعسكريين .
وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد المرسوم بقانون الماثل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون الماثل على استبدال المواد (23، 32 البندين 2– 3، 40 البند 2) من القانون رقم (32) لسنة 1967 سالف الذكر، حيث جاءت المادة (23) برفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها بالمادة من ستين يوما إلى تسعين يوما، وذلك تعزيزا لفعالية نظام المخالفات الانضباطية، وتمكين السلطة المختصة من توقيع الجزاء الذي يتناسب مع جسامة المخالفة، وبما يحقق المحافظة على الانضباط العسكري، دون المساس بباقي الأحكام والضمانات المقررة بالمادة.
ونصّت المادة (32) في البندين (2و3) منها بمنح وزير الدفاع سلطة تحديد سن القبول والاستثناءات الواردة عليه بقرار، بدلا من النص عليه بصورة جامدة في القانون، بما يتيح مواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات المرتبطة بسياسات الاستقطاب والتجنيد. كما تضمن النص إسناد تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية إلى قرار يصدر من وزير الدفاع، بما يحقق المرونة اللازمة لمواءمة الاشتراطات الطبية مع التطورات العلمية والمعايير الطبية العسكرية.
كما نصّت المادة (40) في البند (2) على توحيد الأحكام الخاصة بشرط السن بالنسبة لقبول ضباط الصف والأفراد مع الأحكام المنظمة لقبول الضباط وذلك بجعل تحديد سن القبول والاستثناءات عليه بقرار من وزير الدفاع تحقيقا لوحدة التنظيم التشريعي وتيسير تحديث تلك الضوابط متى اقتضت المصلحة ذلك.
وأضافت المادة (5) فقرة جديدة تجيز قبول المهنيين بالجيش، وأي فئات أخرى، بعقود خاصة وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويأتي هذا التعديل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة إلى الاستعانة بالكوادر المهنية والفنية المتخصصة ، وإيجاد أساس قانوني يجيز التعاقد مع تلك الفئات وفق نظم تعاقدية خاصة تتلاءم مع طبيعة أعمالهم، وبما يحقق المرونة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
كما أضافت المادة (82) بند جديد برقم (5) والذي استحدث نوعاً جديداً من الإجازات يتمثل في الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.
ويهدف هذا التعديل إلى توفير إطار قانوني يمنح الإدارة العسكرية المرونة اللازمة في التعامل مع الحالات التي تستوجب منح العسكري إجازة خاصة، وفق الضوابط التي تنظمها اللوائح والقرارات، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والظروف التي قد تستدعي منح تلك الإجازات .
ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون الماثل بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
وألزمت المادة الرابعة من المرسوم بقانون الماثل على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه على أن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاهدة صدور مرسوم بتعديل قانون laquo الجيش raquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صدور مرسوم بتعديل قانون الجيش قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على شبكة سرمد الإعلامية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، صدور مرسوم بتعديل قانون «الجيش».
في الموقع ايضا :