أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح قراراً وزارياً بشأن ضوابط استخدم الأسلحة النارية وإطلاق النار وإصدار الأوامر بإطلاق النار، لتدخل حيز التنفيذ بدءً من صباح اليوم. وجاء نص القرار كالآتي: مادة «1» أ- الأسلحة النارية هي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها، والمدفع الرشاش، والقواذف الصالحة لللإطلاق، والقنابل بإختلاف أنواعها، التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه. ب- السلاح الكهربائي وهو أقل أذى، وهو وسيلة صممت لتمكين أعضاء قوة الشرطة من القيام بعمله المتمثل بالقبض والسيطرة على الأشخاص المطلوبين والخطرين. مادة «2» لا يجوز لأعضاء قوة الشرطة استعمال السلاح الكهربائي أو السلاح الناري إلا في الأحوال الآتية : ١- القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية، أو الحبس عند حالة
مشاهدة قرار جديد من laquo الداخلية raquo بشأن ضوابط استخدام الأسلحة النارية وإطلاق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قرار جديد من الداخلية بشأن ضوابط استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىموقع 25 فبراير الكويتي ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.