شددت النيابة العامة على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات تفتيش المساكن في الحالات التي حددها النظام. وقالت النيابة العامة: يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، أما إذن تفتيش غير المساكن من عضو النيابة المختص مكانًا ونوعًا ولا تزيد مدته عن 7 أيام ويكون إزاء جريمة قد وقعت. وتابعت: ويجب أن يُطلع صاحب المسكن على أمر التفتيش وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن. وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أن الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم يحظون بحق الحماية الجنائية. وتابعت النيابة العامة القول إن هذه الأعيان وما هو متصل بها تتمتع بحرمة يجب صيانتها، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها النظام. ولفتت إلى أن حرمة الأشخاص تمتد إلى جسده وملابسه وماله وما يحمل من أمتعة، فيما تشمل حرمة المسكن كل ما هو مسوّر أو محاط بأي حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.
مشاهدة ldquo النيابة rdquo من حق صاحب المسكن الإطلاع على إذن التفتيش
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النيابة من حق صاحب المسكن الإطلاع على إذن التفتيش قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.