صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لممارسة نشاط الاعلام عبر الأنترنات ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الالكتروني . وقد حدد هذا المرسوم شروط نشاط الإعلام عبر الإنترنت لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري ويملك رأسماله أشخاص طبيعيون او معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية كما يلزم على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها والتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ميدان الإعلام، الى جانب الجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق المدنية، كما يجب أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها. وحسب نفس المرسوم يخضع نشاط الإعلام عبر الإنترنت للنشر عبر موقع إلكتروني، تكون استضافته "موطنة حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق...
مشاهدة قانون صدور المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الاعلام عبر الأنترنات بالجريدة الرسمية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون صدور المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الاعلام عبر الأنترنات بالجريدة الرسمية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالاذاعة الجزائرية ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.