بعد إضافة الفقرة الثالثة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، والتي تنص على “ يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية“. أصبحنا نرى التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة والذي يعد جريمة معلوماتية، ويعاقب فاعلها بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال. معنى التشهير هنا مختلف تمامًا عما نراه الآن، فالتشهير المقصود هنا يكون متى رأت الدولة أن التشهير عقوبة متناسبة مع فعل التحرش، ويكون هذا الإجراء بعد اكتساب الحكم صفته القطعية مما يعني أن يكون الحكم نهائي وتم الفصل فيه. فنشر صور المتحرشين في وسائل التواصل من قبل الأفراد يعد تشهير يؤدي إلى عقوبة للمشهر وليس جزاء للمتحرش، ويحق للمتحرش رفع قضية ضد ...
مشاهدة نقطة مجهولة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نقطة مجهولة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.