النيابة العامة في الإمارات توضح عقوبة جريمة التهديد ..اخبار محلية

اخبار محلية بواسطة : (صوت الإمارات) -
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة التهديد.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 351 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها ، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك. كما نصت المادة 352 مِن ذات القانون على انه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة .واخيرا و طبقا للمادة 353 كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم. قد يهمك ايضا: البرلمان المصري يرفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان رفض استشكال إسلام بحيرى فى قضية ازدراء الأديان

مشاهدة النيابة العامة في الإمارات توضح عقوبة جريمة التهديد

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النيابة العامة في الإمارات توضح عقوبة جريمة التهديد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت الإمارات ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، النيابة العامة في الإمارات توضح عقوبة جريمة التهديد.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار محلية
جديد الاخبار