نعود مرة أخرى الى كتاب «مبدأ الأمن القانوني» للدكتور رفعت عيد، حيث يتجسد الدور الأكبر للقضاء الإداري في حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية في إقرار مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، ومفاد هذا المبدأ أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعدل في تاريخ سابق على العمل به آثار تصرف قانوني أو مركز قانوني اكتمل بنيانه وتأسس بصفة نهائية، ومن مبررات عدم رجعية القرارات الإدارية استقرار المعاملات وعدم المساس بالمراكز القانونية التي تمت مشروعة في نظام قانوني معين، وتنقسم إلى مراكز قانونية عامة ومراكز قانونية ذاتية أو شخصية. فالمركز الأول ينشأ بقانون أو لائحة أما المركز الثاني فأداة نشأته هي القرار الإداري، وتعبيرا عن ذلك أعلنت محكمة القضاء الإداري أن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي كما قضى بأن الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة. فهذا ما تقضي به العدا
مشاهدة مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.