تفاصيل العقوبات الجديدة بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل ...السعودية

اخبار عربية بواسطة : (صحيفة الأحساء) -

حددت التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، بشأن نظام الحمايـة مـن الإيـذاء الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم (م/52) بتـاريخ 1434/11/15هـ، ونظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 1436/2/3هـ، عددًا من العقوبات التي تصل للسجن والغرامة على مخالفي النظام.

وفيما يلي تفاصيل هذه العقوبات وما نصت عليه التعديلات الجديدة الواردة بالنظامين بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز عليهما:

أولا : نظام الحماية من الإيذاء

عقوبات

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من النظام، كما نصت التعديلات على أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

وتضمنت العقوبات الواردة في هذا الشأن السجن مدة لا تقـل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال، في حالة ارتكاب فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام مع اقترانه بأي مما يأتي:

أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز 60 عاما، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.

ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.

ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.

د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.

هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة، وتُضاعف العقوية الموقعة في حالة العود.

عقوبة التحريض

نصت التعديلات الواردة بشأن النظام على أن يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صـورة مـن صـور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، بالعقوبة المقررة للجريمة.

تعديلات أخرى

نصت التعديلات أيضا على تمكين مـن تعـرض للإيـذاء ، أو من يمثله، مـن دخـول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخـذ ممتلكاتـه الشخصية.

كما شملت التعديلات أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقا لما ورد في المادة مـن النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة.

وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر الوزارة في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها بالقضاء، كما تتولى الوزارة عند الحاجة متابعة حالات الإيذاء بعـد الفصـل فيهـا قضـاء لمـدة لا تقل عن 6 أشهر.

ثانيًا : نظام حماية الطفل

عقوبات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عامين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من نظام حماية الطفل، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

يعاقب بالسجن مدة لا تقـل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة.

ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.

د- إن وقع الإيذاء مقرونا باستخدام أحد الأسلحة.

هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة، تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.

عقوبة التحريض

يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بـأي صـورة مـن صـور ...

مشاهدة تفاصيل العقوبات الجديدة بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تفاصيل العقوبات الجديدة بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة الأحساء ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تفاصيل العقوبات الجديدة بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار