أخبار البلد - 15/06/2022 14:49
وبحسب سجلات المحاكم الأردنية وبحثت عن عدد جرائم الاعتداء على الطرق العامة خلافا لأحكام قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 بين عامي 2015 – 2022 وتبين تسجيل 5 آلاف و394 قضية، تم صدور 4 آلاف و443 حكما بإدانة المشتكى عليهم في هذه القضايا، وبنسبة بلغت 82 بالمئة.
وبينت الأرقام الصادرة عن المجلس القضائي أنه تم تسجيل 566 قضية تخريب للطريق العام أو الجسور أو المنشآت العامة قصدا كان من بينها 509 أحكام بالإدانة وبنسبة وصلت إلى نحو 90 بالمئة، وأعفي من العقوبة شخص واحد وتم وقف التنفيذ في قضية أخرى وتم لوم وتأنيب الحدث في 26 قضية، وتم تسليم الحدث في 29 قضية.
وحسب سجلات المحاكم فقد بلغ عدد قضايا الإضرار بالسلامة العامة الناتجة عن قطع الاتصالات قضيتين، والتسبب بتخريب الطرق العامة والمواصلات 4 آلاف و830 قضية والتسبب بتعطيل إشارات الطوارئ والورش ثلاث قضايا، والتسبب بوقوع حادثة جسيمة نتيجة نزع الإشارات قضية واحدة، والتحريض على تعطيل الاشارات بقصد إغراق سفينة أو اسقاط طائرة لم يفض إلى نتيجة قضيتين، والتحريض والتدخل في تخريب الطريق العامة أو الجسور والمنشآت العامة قضية واحدة، وتخريب الطريق العامة أو الجسور والمنشآت العامة قصدا 538 قضية، وتعطيل خط السكك الحديدية قضيتين، وعدم وضع إشارات تحذيرية للطوارئ 14 قضية، ونزع إشارات الطوارئ وتعطيلها قصدا قضية واحدة، ليصل مجموع هذه القضايا ووفق قانون الطرق إلى 5 آلاف و394 قضية.
وزادت المادة 381 من قانون العقوبات جزاء من يقوم بالتخريب والاعتداء على الطرق والجسور والمنشآت ونتج عن ذلك إصابة أحد من الأشخاص بعاهة دائمة ورفعت العقوبة بمقدار نصفها، أما إن أفضى هذا الاعتداء إلى موت إنسان فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.
وبينت المادة 31 من قانون الطرق أن كل شخص ألحق إتلافا أو ضررا بالطريق بأي صورة ومن الصور وبأي وسيلة من الوسائل أو قام بأي عمل من شأنه جعل الطريق غير صالحة للمرور أو عرقلة السير عليه ولو جزئيا يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 100 دينار أو بكلتا العقوبتين.
وتشير المادة الثامنة من قانون الطرق الصادر عام 1986 والذي ما يزال ساري المفعول إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي بأية أعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك إقامة الإنشاءات وتمديد المواسير والأسلاك ووضع مواد أخرى سواء على أو فوق حرم الطريق أو تحته إلا بتصريح مسبق من مدير الأشغال، ويشترط في ذلك أن لا يمنح التصريح إلا إذا قدم الشخص تأمينا نقديا أو كفالة مصرفية مصدقة ومطلقة يعادل 150 بالمئة من كلفة إعادة الطريق إلى حالته بعد تنفيذ الأعمال ويستطيع مدير الأشغال رفع التأمين حتى 200 بالمئة.
مشاهدة عقوبة صارمة بحق من يقوم بحفر الشوارع وتخريبها تفاصيل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عقوبة صارمة بحق من يقوم بحفر الشوارع وتخريبها تفاصيل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عقوبة صارمة بحق من يقوم بحفر الشوارع وتخريبها.. تفاصيل .
في الموقع ايضا :