أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 135 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما. وتضمن القرار تعديل واضافة مواد مع حذف مواد اخرى، وشملت التعديلات: • اضافة تعريف الامين الدولي Global Custodian الى الكتاب الأول اذ جاء في تعريفه انه شخص اعتباري مرخص له من الجهات الرقابية في دولة اجنبية يطبق توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك لمزاولة حفظ اموال العملاء واصولهم بما في ذلك تلك المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي. • تعديل المادة (3 – 7) «إعفاء التحقق من هوية المستفيدين الفعليين». • اضافة مادة فرعية برقم (3 – 7 – 1) تنص على: استثناء من حكم المادة (3 – 6) من هذا الفصل، يعفى ا
مشاهدة إعفاء شركات الاستثمار من التحقق من هوية المستفيدين الفعليين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إعفاء شركات الاستثمار من التحقق من هوية المستفيدين الفعليين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة القبس الكويتية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.