أبوظبي: «الخليج» أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وجاء في المرسوم في مادته الأولى أنه تستبدل بنصوص المواد أرقام (82)، و(201) مكررا (9)، و(225) مكررا، (234)،(237)، (257) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات النصوص التالية: المادة 82، تحكم المحكمة عن الحكم بالإدانة بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت منها، دون الإخلال بحقوق غير الحسن النية، وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعدّ صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم، فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو لتعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق غير الحسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة. نصت المادة 201 مكرراً (9): استثناء من أحكام المادة 201 مكرراً (6)، أنه تحكم المحكمة بناء على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تجاوز عشرة ملايين درهم أو الإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو الجرائم التي تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة في القوانين العقابية الأخرى، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إث
مشاهدة خليفة يعد ل بعض أحكام قانون العقوبات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خليفة يعد ل بعض أحكام قانون العقوبات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالخليج ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.