تضمنت لائحة النظافة ونقل النفايات التي اقرها المجلس البلدي استحداث باب يتعلق بمعالجة وتدوير النفايات حيث تضمن العديد من المواد، ابرزها إنشاء قاعدة بيانات للنفايات التي تختص بها البلدية للمساهمة في انشاء مشاريع معالجة للنفايات والاستفادة منها.
وتنشر «الأنباء» جميع مواد اللائحة المتضمنة 33 مادة والتي اعدتها اللجنة المشتركة بين اللجنتين القانونية والمالية وشؤون البيئة برئاسة م.علياء الفارسي.
الباب الأول – التعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها:
أولا النفايات: هي مجموعة الفضلات الناتجة عن التجمعات السكانية والحضرية والأنشطة المصاحبة لها من اجتماعية واقتصادية وتنموية وترتبط كمياتها بعلاقة طردية مع كثافة تلك التجمعات وطبيعة الأنشطة المصاحبة لها، ولغرض تنفيذ النظام الخاص بنقل النفايات التي يمكن تصنيفها وفقا لما يلي:
أ – النفايات البلدية: النفايات التي تصنف وفقا لمصدر انتاجها ونوعيتها وطبيعة تكوينها من صلبة وشبه صلبة، وتشمل كلا من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية اضافة الى الحيوانية والزراعية بما فيها الناتجة عن المسالخ وبعض انواع النفايات الصلبة (غير الخطرة).
ب – النفايات الإنشائية وأنقاض البناء: هي النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها اعمال اقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة واي مخلفات انشائية ناتجة عن المشاريع.
ج – النفايات الاسبستية: هي النفايات الناتجة عن اعمال الهدم والمشاريع التطويرية والتي تحتوي على مادة الاسبست الخطرة التي يجب التعامل معها بطريقة سليمة وآمنة بيئيا.
د – النفايات الإلكترونية: هي المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية الصالحة او التالفة المراد التخلص منها او من اي جزء من مكوناتها من قبل المستهلك.
ثانيا: مصدر النفايات:
هي الجهة التي تنتج عنها النفايات ايا كان نوعها سواء من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين العامة او الخاصة.
ثالثا: موقع رفع ومعالجة النفايات:
أ – حاوية النفايات: هي حاوية لتجميع النفايات مؤقتا.
ب – موقع رفع النفايات: هو المكان الذي يكون على مقربة او امام المكان الناتج منه النفايات او الذي تحدده البلدية.
رابعا: ناقل النفايات:
هي الشركة او المؤسسة المؤهلة من قبل البلدية لنقل النفايات وفقا لنوعية النفايات المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها من مصدر انتاجها او تواجدها الى مكان معالجتها.
خامسا: بيان نقل النفايات:
هو النموذج المعتمد من قبل بلدية الكويت والجهات المعنية الاخرى والذي يتم فيه تحديد كمية النفايات المنقولة ووصفها ومصدرها ومحضر استلامها ونقلها، اضافة الى جهة ومكان استقبالها ومعالجتها.
سادسا: الجهات المعنية:
هي بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة كل حسب اختصاصه.
سابعا: الإدارة المعنية:
هي الإدارات المختصة قانونا بتطبيق احكام هذه اللائحة.
ثامنا: المعايير والاشتراطات:
هي تلك الضوابط الصادرة والمعدة من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية كل حسب اختصاصه.
تاسعا: محطة تجميع مؤقتة للنفايات:
هي موقع لتجميع النفايات بشكل مؤقت قبل نقلها الى وجهتها النهائية.
عاشرا: ادارة النفايات:
هي عملية جمع النفايات وتخزينها وفرزها وإعادة استخدامها ومعالجتها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص.
أحد عشر: اعادة تدوير النفايات:
هي عملية تحويل مواد النفايات الى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام لمنع اهدار المواد التي يحتمل ان تكون مفيدة.
اثنا عشر: معالجة النفايات:
استخدام الوسائل الفيزيائية او البيولوجية او الكيميائية او مزيد من هذه الوسائل او غيرها لإحداث تغيير في خصائص النفايات من اجل تقليل حجمها او تسهيل عمليات التعامل معها عند اعادة استخدامها او تدويرها او استخلاص بعض المنتجات منها او لإزالة الملوثات العضوية وغيرها من اجل التخفيض او الاستفادة من بعض مكونات النفايات او القضاء على احتمال تسببها بالأذى للبشر او البيئة.
ثلاثة عشر: تأهيل مواقع ردم النفايات:
هو كل اجراء يتم بهدف اعادة التوازن للنظام البيئي لمواقع ردم النفايات ويشمل ذلك كافة الجهود الإدارية والميدانية بما يضمن اعادة الوضع الطبيعي للمواقع وفقا للمعايير المحددة من قبل الجهات المعنية.
اربعة عشر: فرز النفايات:
هو عملية فصل مكونات النفايات حسب النوع.
خمسة عشر: وحدة فرز النفايات: هي مرفق ثابت او متحرك يتم فيه فصل النفايات يدويا او آليا لاسترداد المواد القابلة للتدوير لإعادة استخدامها او تدويرها او معالجتها.
الباب الثاني
النظافة العامة وشروط وضوابط جمع ونقل النفايات
مادة 2
أ – على مصدر النفايات فرزها حسب تعليمات البلدية وإخراجها الى مواقع رفعها المحددة من البلدية في المواعيد التي تعلن عنها، ووضعها في اوعية او اكياس محكمة الغلق وتحدد البلدية الاماكن والاحوال التي يستعمل فيها كل نوع ومواصفاته.
ب – يحظر العبث بالنفايات او فرزها او الاستفادة منها وإشعال النار في اماكن رفعها.
مادة 3
٭ يلتزم ناقل النفايات المؤهل من قبل البلدية بجمع ونقل النفايات الى مواقع معالجتها التي تحددها البلدية.
٭ تلتزم شركات النظافة الخاصة المؤهلة من قبل البلدية (العقود التجارية غير المتعاقدة مع البلدية) ان يكون لون المركبات والآليات المخصصة لجمع ونقل النفايات من خلالها يختلف عن لون مركبات وآليات الشركات المتعاقدة مع البلدية.
٭ تلتزم كل من الجهات الوارد ذكرها بتخصيص مواقع لوضع حاويات ضمن حدودها ووفق الشروط والضوابط المحددة باللائحة وهي كالتالي:
٭ المستشفيات والمستوصفات الحكومية والأهلية وما شابهها.
٭ الفنادق والمجمعات السكنية والاستثمارية والتجارية والجمعيات التعاونية وفروعها والاسواق المركزية والشعبية والكراجات ومحلات البنشر وتبديل الزيوت ذات الصبغة الصناعية والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وما شابهها.
٭ المواقع والشواطئ والمواقف والساحات الخاصة والمستثمرة وما شابهها.
٭ الــــوزارات والهيئـــــات والمؤسسات العامة الحكومية والجهات التابعة لها وجمعيات النفع العام الحكومية والأهلية والمدارس الحكومية والخاصة وصالات الأفراح والمباني الحكومية المستأجرة والأندية الرياضية واسطبلات الخيل والمحميات وما شابهها.
مادة 4
تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإشراف والمتابعة على اعمال جمع ونقل النفايات البلدية والإنشائية والاسبستية من مصدرها الى مواقع معالجتها والتأكد من التزام ناقل النفايات المؤهل من قبل البلدية بأحكام هذه اللائحة سواء كان الناقل متعاقد مع البلدية او غيرها من الجهات.
مادة 5
يحظر تفريغ النفايات على الأرصفة او في الطريق العام او الميادين او الساحات العامة او في غير الاماكن المخصصة لها.
مادة 6
يحظر على اصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات القاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في اكياس او حاويات النفايات على ان تلتزم كافة الجهات التي تستخدم الفحم في اعمالها بتوفير حاويات خاصة مقاومة للحريق وفقا للاشتراطات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية.
مادة 7:
يجب على اصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الأغراض المحافظة على نظافة الساحات وممرات ومناور هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وعدم رمي النفايات الصلبة الى الشارع العام ومنع تصريف مياه الغسيل الملوثة ذات الرائحة الكريهة الى الشارع العام وللبلدية ان تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها.
مادة 8
٭ يحظر نقل مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الآليات او السيارات المرخصة لهذا الغرض وعلى قائدي هذه الآليات او السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه او المواد اثناء سحبها او نقلها.
٭ يجب على قائدي تلك الآليات او السيارات تغطية فتحات تفريغ مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة بسدادات ذات مواصفات خاصة تحددها الإدارة المختصة بالبلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع التسرب منها وبما يكفل ضمان عدم تسريبها خارج الآلية او السيارة.
٭ يحظر تفريغ مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الأماكن المخصصة لها.
مادة 9
٭ يحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المظلات الواقعة على الشوارع.
٭ يحظر وضع او نشر الملابس أو اية اشياء اخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين او الساحات العامة بصد تجفيفها او تهويتها او لأي غرض آخر.
مادة 10
يحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والحدائق العامة والواجهات البحرية والأراضي المملوكة للدولة ويصدر مدير عام البلدية قرار يحدد فيه الأماكن التي يسمح فيها بالشواء.
مادة 11
يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات او الدواجن ويجوز اباحة ذلك بشرط تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الازعاج وإقلاق الراحة ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها اولا بأول وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة.
مادة 12
٭ يحظر على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة والمتنقلة وما شابهها تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة المفتوحة وللبلدية ان تنذر اصحابها برفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.
٭ يحظر وقوف المركبات والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة وما شابهها تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة المفتوحة وللبلدية ان تنذر اصحابها برفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.
٭ يحظر وقوف المركبات والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة المعروضة للبيع وما شابهها بالساحات العامة والأرصفة والميادين والمواقف العامة المفتوحة وللبلدية ان تنذر اصحابها برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.
٭ في حالة المخالفة للبنود السابقة (أ – ب) يكون للبلدية الحق في رفع (المركبات – الآليات والمعدات الثقيلة – القوارب البحرية – الشاليهات والبيوت الجاهزة المتنقلة) وما شابهها وحجزها لديها ويكون لها بعد مضي 3 اشهر من تاريخ الرفع وعدم تقدم اصحابها لاستردادها وسداد مستحقاتها ان تبيعها بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها.
الباب الثالث
تأهيل ناقلي النفايات والتزاماتهم
مادة 13
يشكل مدير عام البلدية لجنة لتأهيل ناقلي النفايات ويمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية ويجوز أن يتضمن التشكيل ممثلين عن جهات حكومية معنية أخرى تختص دون غيرها بالتالي:
٭ تأهيل ناقلي النفايات وفق كراسة تأهيل شركات ومؤسسات نقل النفايات المعدة لهذا الغرض والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة للترخيص قانونيا.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية.
مادة 14
يحظر نقل النفايات أيا كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.
مادة 15
يجب على ناقل النفايات المرخص له لنقل النفايات الالتزام بنقل نوعية النفايات المصنفة لنقلها.
مادة 16
يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات أن يلزم سائق الشاحنة بالاحتفاظ بنسخة من بيان نقل النفايات خاصة بالنفايات المنقولة.
مادة 17
٭ يحظر على أي مؤسسة أو شركة مزاولة مهنة نقل النفايات البلدية الصلبة والنفايات الانشائية والاسبستية إلا بعد إصدار ترخيص لها ويقتصر منح ترخيص نقل ...
مشاهدة 5 آلاف دينار غرامة نقل النفايات عن طريق شركات غير مرخصة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 5 آلاف دينار غرامة نقل النفايات عن طريق شركات غير مرخصة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جريدة الحقيقة الإلكترونية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 5 آلاف دينار غرامة نقل النفايات عن طريق شركات غير مرخصة.
في الموقع ايضا :