بعد إقراره.. تفاصيل تعديلات قانون أكاديمية الشرطة.. وشروط قبول الدراسة بها ..ترفيه و منوعات

ترفيه و منوعات بواسطة : (بوابة الفجر) -

أدخل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بعضًا من التعديلات الهامة على مشروع القانون، وذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وكذلك الشروط الخاصة لقبول الدراسة.

أهداف تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة 

ثانيًا: تعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

ثالثًا: تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

التعديلات الواردة بمشروع القانون

وجاءت التعديلات المتضمنة في مشروع القانون نتيجة لإدراك أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله، والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.

المادة (4)

نصت المادة على أن يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من:

- أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا.

- نائب رئيس أكاديمية الشرطة.

- مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.

- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يخـتاره مساعد أول الوزير المختص.

- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه.

- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة

- أحد أعضاء المجلـس الأعلـى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنويًا.

- عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختـاره مجلـس إدارة الأكاديمية سـنويًا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. 

المادة (8)

ويؤدي الطالب بكل سنة دراسية مبلغًا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي

حددَّ مشروع القانون في  المادة (10) منه عددًا من المواصفات الخاصة بشروط قبول الدراسة بكليات الشرطة، وهي كالتالي:

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعه مدرج على قوائم الارهابيين وفقا  لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

5- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية.

مشاهدة بعد إقراره تفاصيل تعديلات قانون أكاديمية الشرطة وشروط قبول الدراسة بها

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد إقراره تفاصيل تعديلات قانون أكاديمية الشرطة وشروط قبول الدراسة بها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بوابة الفجر ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد إقراره.. تفاصيل تعديلات قانون أكاديمية الشرطة.. وشروط قبول الدراسة بها.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة ترفيه و منوعات
جديد الاخبار