وبالتالي صار مستأجر الأماكن غير السكنية "مهنية، تجارية، صناعية، حرفية"، ملزما بسداد الضريبة العقارية اعتبارا من عام 1968، ثم صدر القانون رقم 49/1977 ونص في المادة 14 منه على أن يلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية، ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 وقرر في مادته الأولى إذا كان عقد الإيجار قد تحرر بعد تاريخ نفاذه فلا يلتزم المستأجر بقيمة الضريبة العقارية أي إذا كان عقد الإيجار محرر بعد 30/7/1981 فلا يلتزم المستأجر بالضريبة العقارية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية سداد قيمة الضريبة العقارية، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. متى يتحمل المستأجر قيمة الضريبة العقارية ويقضى بإخلائه في حالة عدم سدادها ومتى يعفى منها؟ ورأى محكمة النقض في هذه الأزمة، وهل الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر؟ حيث يتساءل العديد من المواطنين أصحاب الأملاك إذا كانت شققا عقارية أو أراضى عن ضريبة العقارات، حيث يعتقد العديد من المواطنين أنه تم فرض ضريبة العقارات حديثا، ولكن هذا غير صحيح حيث تم فرض الضريبة العقارية عام 1954 من القانون رقم 56.
وإليكم التفاصيل كاملة:
للملاك والمستأجرين.. متى يتحمل المستأجر قيمة الضريبة العقارية ويقضى بإخلائه فى حالة عدم سدادها؟ ومتى يعفى منها؟.. يختلف التزامه بأداء الضريبة العقارية والإعفاء منها بحسب العين المؤجرة بغرض السكنى أو غير السكنى
برلمانى
مشاهدة متى يتحمل المستأجر الضريبة العقارية ويقضى بإخلائه حال عدم سدادها برلمانى
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ متى يتحمل المستأجر الضريبة العقارية ويقضى بإخلائه حال عدم سدادها برلمانى قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، متى يتحمل المستأجر الضريبة العقارية ويقضى بإخلائه حال عدم سدادها؟.. برلمانى.
في الموقع ايضا :