القانون يُلزم صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل لديه ..أخر المستجدات

أخر المستجدات بواسطة : (اليوم السابع) -

ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.

ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ 12سنة.

ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.

ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

ـ يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.

ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

ـ يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

مشاهدة القانون ي لزم صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل لديه

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القانون ي لزم صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل لديه قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القانون يُلزم صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل لديه .

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة أخر المستجدات
جديد الاخبار