كما نصت المادة 12، علي أن يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها.
ووفقا للمادة 13، تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلاً - عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها - من المساهمات المالية والأصول العينية التى يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة، وذلك بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية، وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مشاهدة ضوابط إنشاء الجامعات الأهلية ومواردها وفقا لقانون تنظيم الجامعات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ضوابط إنشاء الجامعات الأهلية ومواردها وفقا لقانون تنظيم الجامعات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ضوابط إنشاء الجامعات الأهلية ومواردها وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
في الموقع ايضا :