المادة 3 من القانون الجنائي.. إنهاء فوضى التبليغات أم تضييق لحرية الجمعيات؟ ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (هسبريس) -

وجاء في المادة المثيرة للجدل أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي برأه قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش من التهم التي لاحقته بناء على شكاية قدمتها جمعية لحماية المال العام، بعد سلسلة من الجلسات الطويلة، اعتبر أن الوقت قد حان لإنهاء ما سماها “الفوضى” و”الابتزاز” الذي تمارسه جمعيات حماية المال العام المنتشرة في مختلف ربوع المملكة.

وأشار في هذا الصدد إلى جر العديد من المسؤولين والمنتخبين إلى المتابعة أمام القضاء بسبب شكايات من جمعيات حماية المال العام بتهمة “المساس بالمال العام”، وقال إن “الوكيل العام يحيل الملف على النيابة العامة لفتح البحث مباشرة، ويتم البحث والقيل والقال، وفي الأخير يقولون لك سامحنا لم نجد شيئاً”، معتبرا أن “هذا غير مقبول”، وأن “الأعراض والأسر يلحقها الكثير من الضرر والأذى بسبب هذه الشكايات “الكيدية”.

تحجيم أدوار الجمعيات

عكس التويزي، يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن شكوك جمعيته كانت في محلها، وقال: “دائما كنا نقول إن تصريحات وزير العدل ليست تصريحات فردية لمسؤول حكومي، واتضح اليوم أننا كنا على صواب وأن هناك توجها يدفع باتجاه تحجيم أدوار المجتمع المدني والحقوقي”.

وزاد موضحا أن “الجهات التي تضايقت من المتابعات القضائية المحركة ضد لصوص المال العام والمفسدين، هي الجهات نفسها التي تتضايق من عزل القضاء الإداري لبعض المنتخبين، وهي الجهات التي تسعى اليوم إلى إغلاق آخر منافذ الرقابة المجتمعية على المال العام من خلال منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقي”.

وردا على التهم التي توجه لجمعيات حماية المال العام بالاستهداف والابتزاز السياسي، قال الغلوسي إن القضاء هو الذي “يبرئ أو يدين أي شخص، والجميع يجب أن يخضع للقانون ونحتكم جميعنا للقضاء”، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون كل الأحكام عبارة عن إدانة للمتابعين، معتبرا أن المادة 3 من المسطرة الجنائية فيها “اعتداء صريح على اختصاص النيابة العامة وأقسام جرائم الأموال في محاكم الاستئناف بأربع جهات”.

فتح الباب على مصراعيه

وأضاف يحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “في منظومة قانونية متزنة وسليمة، الجميع على استعداد لتحمل مسؤولياته، يجب أن يبقى الوضع على ما كان عليه ويفتح الباب أمام الجمعيات للتبليغ عن الفساد والتطاول على المال العام”.

واعتبر الأكاديمي ذاته أن على “الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال وتعرف أن المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من حقهم الدفاع عن المال العام”، متسائلا في حالة سحب الحق في التبليغ من هذه الجمعيات: “ما هي المهام التي ستقوم بها لأن هذه القضايا من بين الأهم التي يمكن أن تتدخل فيها؟”.

وختم المتحدث ذاته قائلا: “إن الوضع الصحي والطبيعي يقتضي ألا يتم التضييق على هيئات المجتمع المدني باعتبارها طرفا أساسيا في كل ما له علاقة بحماية المال العام”، موردا أن “الحكومة مطالبة بالأخذ في الاعتبار التأثيرات التي يمكن أن تطال صورة المغرب في العالم إذا ما تم إقرار هذه المادة”.

مشاهدة المادة 3 من القانون الجنائي إنهاء فوضى التبليغات أم تضييق لحرية الجمعيات

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المادة 3 من القانون الجنائي إنهاء فوضى التبليغات أم تضييق لحرية الجمعيات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المادة 3 من القانون الجنائي.. إنهاء فوضى التبليغات أم تضييق لحرية الجمعيات؟.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار