وأوصت الفيدرالية في مذكرة تحت عنوان “من أجل منظومة جنائية عصرية ضامنة لحقوق النساء وللحريات الأساسية وملائمة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، قدمتها اليوم بالرباط، بـ”إلغاء جرائم الشرف في القانون الجنائي وإلغاء كل البنود التي تفرض عقوبات مخففة على مرتكبي جرائم الشرف”، ومنع اعتبار “الاستفزاز” الناتج عن القبض على أحد أفراد الأسرة بصدد ممارسة هذه الجرائم التي لا يعرفها القانون ولا يستعمل مصطلح شرف، لأنه خصص لها الفصول 418 و420 و423.
وطالبت في هذا الصدد بإضافة فقرة جديدة إلى الفصل 475 من القانون الجنائي تنص على أنه: “لا يؤدي زواج المختطف أو المغرر بالضحية إلى استفادته من عذر مخفف من العقاب”، موصية كذلك بـ”التنصيص في الفصل 146 من القانون الجنائي على عدم تمتيع المحكوم عليهم في جرائم الاعتداءات الجنسية من ظروف التخفيف”.
وطالب المصدر عينه في هذا السياق بـ”تشديد عقوبة جريمة الاغتصاب الجماعي في حالة ارتكابها من طرف شخصين أو أكثر أو استعمال سلاح”، موردا مرة أخرى توصية ضمنها في تقريره السنوي حول العنف ضد النساء، تتعلق أساسا بـ”تجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص”، الذي ما يزال غائبا عن هذا القانون “رغم أن هذا النوع من الاغتصاب يعتبر شكلا من أشكال العنف ضد المرأة”، وفق المذكرة.
وبخصوص جريمة الخيانة الزوجية، أوصت الفيدرالية بـ”حذف الفصلين 491 و492 من القانون الجنائي”، معتبرة أن تجريم “الخيانة الزوجية يعد منافيا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبره مسا بمبدأ الحق في الخصوصية”، مبرزة أن هذه الفصول على أرض الواقع أفرزت “تمييزا بين الجنسين، بسبب استمرار العقليات الذكورية والصور النمطية، إذ إن الزوجات تتنازل لأزواجهن دون أي شروط، بينما لا يكون تنازل الأزواج لفائدتهن إلا بشروط، منها التنازل عن حضانة الأطفال أو التنازل عن المستحقات المالية المترتبة عن الطلاق أو التطليق”.
“تجريم العنف الاقتصادي والسياسي”
فيدرالية رابطة حقوق النساء سجلت كذلك وجود إشكالية في تكييف حرمان النساء من حقهن في الإرث، “إذ لا يعاقب القانون الجنائي على هذا الفعل، وإن كان يعاقب على أفعال أخرى، مثل التصرف بسوء النية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها”، موصية بـ”تجريم هذا العنف الاقتصادي بنص خاص واعتبار وقوع هذا الفعل في حق امرأة بسبب جنسها ظرف تشديد”، مع “تشديد عقوبة جنح انتزاع عقار من حيازة الغير (72)، والتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل اقتسامها (73) في حالة ارتكاب هذه الأفعال في حق امرأة بسبب جنسها”.
“توصيات المسطرة الجنائية”
فيدرالية رابطة حقوق النساء ضمنت في مذكرتها توصيات عدة تهم مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، باستثناء جرائم العنف الجسدي والجنسي من إمكانية الصلح بشأنها”، “وتقييد إمكانية إجراء صلح في بعض قضايا العنف ضد النساء ما عدا قضايا العنف الجنسي والجسدي-بضرورة الإعمال الفوري والتلقائي لتدابير الحماية المقررة في قانون محاربة العنف ضد النساء”.
وأوصت الجهة المدنية عينها بـ”التنصيص على حق الطفل في رفع دعوى لإثبات النسب وتمتيعه بالمساعدة القانونية بقوة القانون لتشمل أيضا الإعفاء من مصاريف الخبرة الجينية وجعلها على عاتق الدولة، وترتيب كل الآثار القانونية المترتبة عن النسب الشرعي في حالة ثبوته بالخبرة الجينية”، مع “الإبقاء على حق الطفل الناتج عن اغتصاب في الحصول على تعويض مادي في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية”.
مشاهدة مذكرة توصي بحرمان مرتكبي جرائم الشرف والمغتصبين من العقوبات المخففة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مذكرة توصي بحرمان مرتكبي جرائم الشرف والمغتصبين من العقوبات المخففة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مذكرة توصي بحرمان مرتكبي "جرائم الشرف" والمغتصبين من العقوبات المخففة.
في الموقع ايضا :