وقال الفريق ضمن تعديلاته التي اطلعت عليها هسبريس: “المشروع منع الإضراب لأسباب سياسية دون تحديد أو تعريف دقيق، وبالتالي لا حق لأي كان أن يُضرب ضد السياسيات العمومية”، وزاد: “هنا يطرح السؤال، كيف نميز بين الإضراب السياسي والاقتصادي؟ وهل تخفيض الضريبة على الأجر مطلب سياسي أم اقتصادي؟”.
وبخصوص الجهة الداعية للإضراب، المنصوص عليها في المادة 3، التي يحددها المشروع في “النقابات الأكثر تمثيلية”، دعا الفريق الاشتراكي إلى توسيع المادة لتشمل أيضا “الجمعية أو المجموعة المهنية”، مدعما ذلك بكون الفقرة “تتنافى مع الحق في اختيار النقابة دون تدخل من السلطات العامة (الاتفاقية رقم 98/1949) بشأن تنظيم مبادئ الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية”.
الفريق تسلح أيضا في مذكرته بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ جاء في الأولى أن “لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”، فيما تشدد الثانية على أنه “لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي”.
وبخصوص شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق في القطاع الخاص، تنص المادة 7 على أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”، وذهب مقترح الفريق الاشتراكي إلى تغيير الصيغة لتكون: “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام ثلاثة (03) أيام من تاريخ توصل المشغل والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل حسب الحالة بالإشعار من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”.
وعللت الجهة عينها هذا المقترح بكون الآجال الواردة في الفقرة الأصلية للنص “مبالغ فيها، لا تستند إلى مسطرة تسوية النزاعات الجماعية والتصالح المنصوص عليها في مدونة الشغل، خاصة منها المادة 127 والكتاب السادس المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية”، وأوردت أن “هذه الآجال لا تأخذ كذلك بعين الاعتبار الحالات الطارئة أو الخطر الحالي، وحالة المطالب الاستعجالية الخاصة بالحقوق وتنفيذ الالتزامات وقضايا الصحة والسلامة”.
وقال الفريق: “الملاحظ أن هناك قضايا لها آثار أقوى من الإضراب في مؤسسة عمومية أو وحدة صناعية من قبيل المظاهرات بالطرق العمومية والتجمهر، ورغم ذلك، فالمشرع حدد في الفصل الثاني عشر من ظهير شريف رقم 377.1.58 بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، التصريح المسبق ثلاثة أيام كاملة على الأقل”.
وتابعت الجهة السياسية عينها شارحة: “هذا الوضع يخلق حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انطباعا غير إيجابي وتوجسيا تجاه المبادرة التشريعية برمتها”، مسجلة أن “تخصيص 12 مادة للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية والغرامات مع الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، لا ينسجم مع فلسفة وضمانات هذا الحق، والغرامات مبالغ فيها معالجتها يتعين أن تكون في إطار اتفاقات جماعية وبعقوبات ذات طابع تأديبي”.
ولفتت المعارضة الاتحادية إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بحذف الإحالة على مجموعة القانون الجنائي ما لم يتعلق الأمر بالتهديد أو العنف، وحذف المقتضيات المتعلقة بالعقوبات الجنائية الأشد، خاصة المواد 39 و40 و41.
مشاهدة فريق الوردة يساند الإضراب السياسي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فريق الوردة يساند الإضراب السياسي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، فريق "الوردة" يساند الإضراب السياسي.
في الموقع ايضا :
- أمين عام حزب الله : لقد قاد وليّثنا الامام الأمّة بأسرها عامة والجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصة إلى أداء تجربة رائدة في الصلاح والاستقامة والحياة العزيزة والحرية عاجل
- أمين عام حزب الله : لقد تحقق الانتصار الكبير بفضل قيادته بمنع العدو الأمريكي-الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وقد جاء صاغرًا إلى التفاوض بشروط إيران المُحقّة عاجل
- اجتماع الثلاثاء برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل لبحث إعلان وقف إطلاق النار وموعد بدء التفاوض