حالات يُمنع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية.. تعرف عليها ...مصر

اخبار عربية بواسطة : (اليوم السابع) -
تنص المادة 11 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين: حالات يُمنع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية.. تعرف عليها

مشاهدة حالات ي منع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية تعرف عليها

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حالات ي منع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية تعرف عليها قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حالات يُمنع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية.. تعرف عليها.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار