أقرّت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، بهدف تنظيم المهنة، ورفع كفاءة الممارسين، وتحديد المتطلبات النظامية لمزاولة النشاط، بما يشمل شروط التسجيل والترخيص، ونطاق الخدمات المشمولة، والالتزامات المهنية، إضافة إلى ضوابط المساءلة والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال.
ونصّت القواعد على عدم جواز مزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، مع السماح للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة بتقديم خدمات الاستشارات المالية دون الحاجة إلى ترخيص مستقل.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم إنشاء سجل خاص بالمرخص لهم، يتضمن بيانات الترخيص الأساسية، من بينها الاسم، ورقم الهوية، وتاريخ إصدار الترخيص وانتهائه، وبيانات التراخيص السابقة، إضافة إلى اسم المكتب أو الشركة المهنية التي يزاول من خلالها المرخص له نشاطه، وبيانات الشركاء في حال كانت الممارسة من خلال شركة مهنية.
وحددت القواعد اشتراطات الحصول على الترخيص، أبرزها التفرغ لمزاولة المهنة، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية كامل الأهلية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في أحد تخصصات المالية أو المحاسبة أو التمويل أو فروعها، أو دبلوم في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو غيرها من التخصصات المعتمدة لدى الهيئة، شريطة استكمال 91 ساعة دراسية في المحاسبة أو المالية أو التمويل أو ما يعادلها، إلى جانب اجتياز البرامج التأهيلية والتدريبية التي تقررها الهيئة.
أجازت القواعد الترخيص لمن يملك خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجالات المراجعة أو المحاسبة أو المالية، سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، على أن يكون المتقدم غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
الترخيص لغير المتفرغين
وأتاحت الهيئة الترخيص لغير المتفرغين بذات الشروط، على ألا تتجاوز مدة مزاولة المهنة ثلاث سنوات، تُحتسب ضمنها جميع فترات الممارسة.
وبيّنت القواعد أن طلب الترخيص يُقدَّم وفق النماذج والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، شريطة اكتمال البيانات والمستندات، على أن تبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اكتماله، مع إلزام مقدم الطلب باستكمال أي نواقص خلال هذه المدة، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
ولفتت إلى أن الهيئة تُقيّم الطلبات المقدمة خلال السنة المالية وتصدر قرارها بالترخيص أو الرفض خلال مدة محددة، مع أحقية المتقدم في التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
وحددت القواعد نطاق الخدمات المشمولة بالمهنة، مستثنية الأعمال التي تخضع لتراخيص خاصة، أو خدمات المحاسبة القانونية والمراجعة، أو الخدمات المرتبطة بأعمال الأوراق المالية.وأكدت أن تقديم أي خدمات مهنية أخرى يكون وفق ما يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.ويُعدّ الترخيص نافذًا من تاريخ قيده في السجل، مع إلزام المرخص له بالتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن 90 يومًا.
الالتزام بالشفافية والدقة المهنية
وألزمت القواعد المرخص لهم بالالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وعدم تقديم خدمات خارج نطاق التخصص، مع الاحتفاظ بأوراق العمل وسجلات التقارير لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ومزاولة العمل المهني بصورة شخصية دون تفويض في التوقيع.
وشددت على عدم استخدام أو إصدار أي تقارير أو مستندات غير دقيقة أو مضللة، ووجوب الالتزام بالشفافية والدقة المهنية، مع إبراز الترخيص في مقر العمل، وخضوع الشركات المهنية لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
ونصّت القواعد على حالات إلغاء الترخيص، من بينها فقدان أحد شروط الترخيص، أو طلب المرخص له الإلغاء بعد إنهاء التزاماته، أو في حال الوفاة.كما ألزمت المرخص لهم بإبلاغ الهيئة بأي تغيير في بيانات التواصل خلال 30 يومًا، وتقديم بيانات سنوية تمكّن الهيئة من متابعة مستوى ونوعية الممارسة المهنية والخدمات المقدمة.وفيما يتعلق بالإيقاف أو التعليق، أوضحت القواعد آليات التعامل مع حالات التوقف المؤقت أو النهائي عن مزاولة المهنة، والإجراءات الواجب اتباعها لحماية حقوق العملاء والغير، بما في ذلك حصر الأعمال العالقة وتكليف مرخص له آخر أو محاسب قانوني بتصفيتها عند الحاجة.
العقوبات المترتبة على المخالفات
وتضمنت القواعد تحديد العقوبات المترتبة على المخالفات، والتي تشمل الإنذار، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة، أو سحب الترخيص، دون الإخلال بأي عقوبات أشد مقررة في أنظمة أخرى.
وأشارت إلى تشكيل لجنة مختصة للنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات، على أن تكون قراراتها نهائية، مع إتاحة التظلم أمام المحكمة الإدارية.كما أجازت للمرخص له الذي سُحب ترخيصه التقدم بطلب إعادة الترخيص بعد مضي ثلاث سنوات، وفق الشروط والإجراءات النظامية المعتمدة.
مشاهدة قواعد تنظيمية جديدة لمزاولة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قواعد تنظيمية جديدة لمزاولة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قواعد تنظيمية جديدة لمزاولة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
في الموقع ايضا :
- بث مباشر.. مشاهدة مباراة ألمانيا وكرواتيا في بطولة أوروبا لكرة اليد
- ثلاثة قتلى برفح في غارات قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت "إرهابيين"
- لاريجاني رداً على دول الاتحاد الأوروبي: سنعتبر جيوشكم "إرهابية"
