"الوحدة العمالية" تقدم مقترحات عملية لتعديل قانون الضمان بعيدا عن جيوب المشتركين عاجل ..اخبار محلية

جو 24 - اخبار محلية
الوحدة العمالية تقدم مقترحات عملية لتعديل قانون الضمان بعيدا عن جيوب المشتركين عاجل
قالت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي "حشد" إنها تقدمت بجملة مقترحات لتعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بديلاً عن التعديلات المقترحة على قانون الضمان لعام 2026 التي اعتبرت أنها تمس حقوق المشتركين. وأوضحت الكتلة أن التعديلات استندت إلى فرضيات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة وإلى توصيات صندوق النقد الدولي، ما أدى – بحسب البيان – إلى المس بالمزايا التأمينية دون تحقيق توازن كافٍ بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن المواد المعدلة لن تؤخر نقطة التعادل المالي المتوقعة عام 2030 إلا لفترة محدودة. وقدمت الكتلة سبعة مقترحات بديلة، أبرزها توسيع مظلة الضمان لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم عبر الاشتراك الاختياري مع مساهمة حكومية بنسبة 7.5% من الاشتراكات، وتعديل معامل المنفعة التقاعدية بشكل تدريجي وفق مستويات الأجور، واعتماد متوسط الأجور طوال فترة الاشتراك لاحتساب الراتب التقاعدي بدلاً من السنوات الأخيرة. كما دعت إلى اقتطاع نسب تصاعدية من الرواتب التقاعدية المرتفعة، وتطوير تأمين التعطل عن العمل ليصبح قائماً على مبدأ التأمين ضد البطالة، إضافة إلى ضبط التقاعد المبكر للمشتركين الجدد وتوسيع الشمول التأميني لقطاعات ومنشآت صغيرة وعمال الزراعة، بما يعزز إيرادات الضمان ويحافظ على حقوق المؤمن عليهم. وتاليا نصّ البيان متضمنا المقترحات التفصيلية: بديلا عن التعديلات التي تمس حقوق المشتركين الكتلة العمالية تتقدم بمقرحات لتعزيز الاستدامة المالية للضمان أكدت كتلة الوحدة العمالية على مواقفها من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي للعام 2026 بالاعتماد على الهيكلية التي قامت عليها الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة والتي قامت على فرضيات متباينة مع المؤشرات الاقتصادية. ولأن التعديلات جاءت بناء على توصيات واملاءات صندوق النقد الدولي دفعت هذه التعديلات الى المس بالمزايا المقررة بالقانون للمؤمن عليهم متجاوزة مقترحات منظمة العمل الدولية من حيث المس بحقوق المشتركين رغم ما تتعرض له المنظمة من ضغوط صندوق النقد الدولي فأخلت بالتوازن القائم على الحفاظ على الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية. فجاءت المواد المعدلة اجحافاً بحقوق المشتركين دون أن تسهم في دفع التعادل لأكثر من سنتين عند نقطة التعادل الأولى 2030 التي تتساوى فيها الايرادات المباشرة من اشتراكات الضمان من الافراد والمنشآت مع النفقات التأمينية مما يؤشر ان المؤسسة ستكون أمام مشكلات في دراسة الحسابات الاكتوارية الاثني عشرة مما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية المتراكمة وهو ما حذرت منه الكتلة منذ صدور الاعلان الأول عن الحسابات الاكتوارية الحادية عشرة ومواكبتها لاجراءات حول التعديلات ابتداءاً من مخرجات لجنة الحوار الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتعديلات مجلس ادارة الضمان وتعديلات الحكومة على مسودة المشروع وأصدرت العديد من البيانات بينت فيها الحيثيات الموجبة لرد مشروع قانون التعديلات . واستتباعاً للبيانات الصادرة عن الكتلة الهادفة للمشاركة في الحوار المجتمعي تتقدم الكتلة بمقترحات لتعزيز الاستدامة المالية بديلاً عن التعديلات التي تمس حقوق المشتركين المقترح الأول المتعلق شمول فئات جديدة تتوائم مع أنماط وشكل العمل، فالتعديلات لم تحدد آليات شمول فئات جديدة تشكل رافداً للايرادات وهي شمول القطاع غير المنظم الذين يصل تعدادهم 970 ألف خارج مظلة التأمينات الاجتماعية يشكلون ما نسبته 35% من المشتركين و22% من العاملين. المقترح: ممكن تنسيبهم للضمان بالاشتراك الاختياري تتحمل الحكومة ما نسبته 7.5% من نظام الاقتطاع المقرر والبالغ نسبته 17.5% وذلك بأفراد بند في الموازنات العامة-دعم الضمان الاجتماعي وهذا المقترح أكدت أوساط الضمان وأوساط حكومية نجاعته الا أنه مرفوض من قبل صندوق النقد الدولي. المقترح الثاني:- تطبيق معامل المنفعة (في الحسبة التقاعدية) على كل المتوسط من 2.5% على الرواتب المرتفعة والمنخفضة. التعديلات أبقت على معامل المنفعة كما هو عليه واقترحت التخفيض الى ما نسبته 2% لمن تجاوز 1500 دينار. المقترح:- بأن يخفض معامل المنفعة تدريجياً كلما ارتفع الراتب 2.5% من الحد الأدنى للأجور 290 دينار الى 400 دينار ينخفض معامل المنفعة الى ما نسبته 2.25% من 400 دينار الى 700 دينار وينخفض الى ما نسبته الى 2%. من700 دينار الى 1000 دينار وينخفض ما نسبته 1.75% ما فوق ما فوق 100 دينار (علما بأنه تم رفع معامل المنفعة من 2% الى 2.5% في تعديلات 2001 بعد احالة التقاعد المدني على الضمان) . المقترح الثالث:- التعديلات على الأجر المرجعي لاحتساب الرواتب التقاعدية بديلاً من اعتماد من متوسط خمس سنوات "60" اشتراك بدلاً من ثلاث سنوات (36 اشتراك) مجاراة لذوي الرواتب المرتفعة. المقترح:- اعتماد الأجر المرجعي لاحتساب الرواتب التقاعدية على متوسط أجور عليهم على طول فترة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لأن الاحتساب على طول فترة الاشتراكات يخفض الرواتب التقاعدية المنخفضة بنسبة 10% والرواتب المرتفعة بنسبة ما بين 35% الى 40% وخاصة بعد الحد من ارتفاع الأجور بناء على توصية النقد الدولي. المقترح الرابع:- اقتطاع نسبة من المؤمن عليهم من المتقاعدين ان من تزيد رواتبهم التقاعدية عن 1500 دينار لأن احتساب الرواتب كان يحتسب على معدل سنتين (آخر 24 اشتراك) بدون ضوابط في رفع الرواتب في السنوات التي تسبق التقاعد. فاقتطاع من نسبة 25% ابتداءاً من راتب تقاعدي 1500 وترتفع النسبة 2% كلما ارتفع الراتب لأن 5% من أصحاب الرواتب يستحوذون على ما يعادل مجموع 50% من نفقات الرواتب التقاعدية وأن 10% من الرواتب المرتفعة يستحوذون على ما نسبته 60% من نفقات الرواتب التقاعدية تصل فاتورتهم التقاعدية الشهرية 102 مليون من ما مجموع فاتورة الضمان البالغة 176 مليون دينار مع العلم أن فاتورة التقاعد المبكر 107 مليون دينار. المقترح الخامس: تطوير تأمين التعطل عن العمل اجراء تعديل يطور تأمين التعطل عن العمل من اساس قائم على الادخار الى اساس قائم على مبدأ التأمين ضد البطالة لان المعمول به لا يلبي متطلبات اتفاقية العمل الدولية (رقم 1102 والاتفاقية 168) المتعلقة بالنهوض بالعمالة والحماية ضد البطالة بدلاً من اشتراط التعديلات بتغطية"36" اشتراكاً لاستحقاق بدل التعطل. المقترح السادس:- اجراء تعديلات للحد من التقاعد المبكر على المشتركين الجدد فقط لكن التعديل ليس بالشكل المقترح والأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالنمو والبطالة. وعدم استقرار سوق العمل التي تستدعي طلب التقاعد المبكر في القطاع الخاص، علماً أن 44% من المتقاعدين على المبكر من القطاع العام بسبب الاحالات الحكومية على التقاعد المبكر مستندة الى المادة 173 فقرة ب – من نظام الخدمة والمادة 100 – مما يتطلب تكييف القوانيين للتوائم مع تعديلات قانون العمل ونظام الخدمة المدنية – وقانون خاص للتنظيم النقابي. المقترح السابع: التعديل على المادة 59 بند 1 فقرة ج من قانون الضمان الاجتماعي ان هذه متعلقة بحق المنشآت في القطاع الخاص بتخفيض نسبة الاشتراكات للمؤمن عليهم الذين لم يكلموا سن الثلاثين. حق المنشآت الصغيرة التي تشغل أقل من خمسة من العاملين بالشمول بالتأمين الوجوبي والعجز الكلي والوفاة وعدم الامتفاء بتأمين الامومة واصابات العمل. حق العاملين والعاملات في الزراعة بالشمول بالضمان الاجتماعي ووضع الآليات التي تدفع العاملين بالاشتراك يحمل الحكومة نسبة 7.5% من الاقتطاع وشمول الحيازات الزراعية بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وعدم الامتفاء بتأمين الأمومة واصابات العمل من خلال تطوير نظام عمال الزراعة وشمولهم بقانون العمل. 5 / 3/ 2026 كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" .

مشاهدة الوحدة العمالية تقدم مقترحات عملية لتعديل قانون الضمان بعيدا عن جيوب

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الوحدة العمالية تقدم مقترحات عملية لتعديل قانون الضمان بعيدا عن جيوب المشتركين عاجل قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "الوحدة العمالية" تقدم مقترحات عملية لتعديل قانون الضمان بعيدا عن جيوب المشتركين عاجل.

Apple Storegoogle play

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في اخبار محلية


اخر الاخبار