وأكدت اللائحة أنه لا يجوز طرح أي منتج استثماري وقفي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للأوقاف، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المختصة الأخرى، فيما اشترطت أن يكون مقدم الطلب شخصًا مخولًا نظامًا بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.وأوضحت أن المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لأحكام اللائحة تشمل جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية الواقعة تحت إشراف الجهات المختصة، إضافة إلى مقدمي الطلبات والمصرح لهم وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية ونظارها. وألزمت اللائحة بأن تتضمن مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ملحقًا وقفيًا يحدد الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، بما يحقق مصلحة الوقف والغبطة للموقوف عليهم ويتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.واعتبرت الملحق الوقفي جزءًا لا يتجزأ من مستندات المنتج، والمرجع الرئيس في تحديد الأحكام الوقفية الخاصة به.وتضمن الملحق الوقفي عددًا من البيانات الأساسية، من بينها نوع الأصول الموقوفة، وصلاحيات إدارتها واستثمارها، وصيغة إنشاء الوقف، ومصارف الوقف وآلية احتساب العوائد وتوزيعها، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالأرباح والأسهم، وتحديد ناظر الوقف وصلاحياته ومسؤولياته وأتعابه.يجب أن يتضمن بيانًا بمآل الأصول عند انتهاء المنتج أو عدم اكتمال الطرح، وأي متطلبات أو قيود خاصة يفرضها الواقف فيما يتعلق بالإدارة أو الاستثمار أو إدارة المخاطر أو الاقتراض أو التصرف في الأصول.متطلبات تفصيلية لتقديم الطلبات
وألزمت الهيئة مقدم الطلب بالتقدم وفق نموذج معتمد، مرفقًا بالمستندات التي تثبت تخويله بطرح المنتج الاستثماري الوقفي، إلى جانب مسودة الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح بحسب طبيعة المنتج، والملحق الوقفي، وبيانات المشروع أو الأصل الوقفي، وأي وثائق إضافية تطلبها الهيئة.ووفقًا للائحة، تراجع الهيئة الطلبات المقدمة ولها أن تطلب استكمال المتطلبات خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، على أن يستوفي مقدم الطلب تلك المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ اكتماله، مع إمكانية تمديد المدة لمدة إضافية مماثلة عند الحاجة، مع إشعار مقدم الطلب بذلك.وفي حال رفض الطلب، تلتزم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بأسباب الرفض، مع منحه الحق في التقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات أو زوال أسباب الرفض.وبعد الحصول على موافقة الهيئة، ألزمت اللائحة المصرح له بالتقدم إلى الجهة المختصة خلال 15 يوم عمل لاستكمال متطلبات الطرح وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.أجازت له البدء في تسويق المنتج بعد استيفاء متطلبات الطرح، مع ضرورة إخطار الهيئة بأي تعديل جوهري يطرأ على البيانات التي صدرت الموافقة بناءً عليها.وأوجبت كذلك إخطار الهيئة خلال 10 أيام عمل في حال التوقف عن استكمال إجراءات الطرح لأي سبب. توثيق الوقف وتسجيله
وحددت اللائحة أن محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي يتمثل في الورقة المالية أو قيمتها النقدية.وألزمت المصرح له، بعد اكتمال الطرح، بالتقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف خلال خمسة أيام عمل من اكتمال الطرح، على أن تتوافق الوثيقة مع أحكام الملحق الوقفي.أوجبت تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال خمسة أيام عمل من إصدار وثيقة الوقف، مرفقًا بالمستندات النهائية للمنتج ووثيقة الوقف وبيانات المشروع أو الأصل الوقفي وأي وثائق أخرى تطلبها الهيئة، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.ونصت اللائحة على ضرورة إنشاء حساب استثماري مستقل للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من حساب الواقفين إلى الحساب الاستثماري الخاص بالوقف وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.ونظمت اللائحة إجراءات إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، مؤكدة أن إنشاء المحفظة الوقفية لا يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.وألزمت الناظر أو من يفوضه بتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال خمسة أيام من إصدار وثيقة الوقف، ثم استكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري وإنشاء المحفظة الوقفية ونقل الأصول الموقوفة إليها خلال المدد المحددة.صلاحيات الناظر وإدارة المحافظ
وأكدت اللائحة أن تعيين ناظر الوقف وصلاحياته ومسؤولياته يخضع للأحكام النظامية ذات العلاقة وشرط الواقف والملحق الوقفي.وأجازت للناظر إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية بنفسه أو إسناد إدارتها إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، بشرط تضمين اتفاقية الإدارة جميع الأحكام المتعلقة بالتفويض والمقابل المالي وخطة نقل الأصول وآلية التقارير وإنهاء الاتفاقية.وأشارت إلى أن أجر مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة المحفظة يجب ألا يتجاوز أجر المثل إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.وأفردت اللائحة أحكامًا خاصة بالصناديق الاستثمارية الوقفية، حيث ألزمت بأن يحدد الملحق الوقفي طبيعة الأصول الوقفية التي يتضمنها الصندوق، والجهة المستفيدة وآلية توزيع العوائد، واستراتيجية الاستثمار وسياساته ومستويات المخاطر، إضافة إلى سياسة توزيع الأرباح.أجازت تحويل الصناديق الاستثمارية القائمة إلى صناديق استثمارية وقفية، على أن تخضع بعد ذلك لأحكام اللائحة والأنظمة المنظمة لصناديق الاستثمار.ضوابط دمج الصناديق الوقفية
ونظمت اللائحة عمليات دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية، حيث اشترطت الحصول على موافقة الهيئة قبل إتمام أي عملية دمج.وألزمت مقدم الطلب بتقديم مبررات الدمج وأثره على الواقفين والمستفيدين والنظار، إلى جانب مشروع اتفاقية الدمج والملحق الوقفي المعدل والشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.وأكدت الهيئة أنها ستتحقق من أن عملية الدمج تحقق مصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتنسجم مع أهداف الواقفين قبل إصدار الموافقة اللازمة.وتضمنت اللائحة أحكامًا لتنظيم الصكوك الاستثمارية الوقفية، حيث اشترطت أن يحدد الملحق الوقفي طبيعة الأصول أو المشروعات الممولة وعوائدها المتوقعة، وبيان ما إذا كان الوقف سينشأ من حصيلة الاكتتاب أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.ويجب أن يتضمن الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك وحقوقهم في العوائد، أو مدى تنازلهم عنها لصالح المشروع الوقفي.رقابة وإفصاح وتقارير سنوية
وأكدت اللائحة خضوع المنتجات الاستثمارية الوقفية لإشراف الهيئة والجهات المختصة كل بحسب اختصاصه.وألزمت الناظر بمتابعة تنفيذ شروط الواقف وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي ورفع التقارير اللازمة، إضافة إلى إشعار الهيئة بأي تغيير جوهري خلال خمسة أيام عمل من وقوعه.واعتبرت اللائحة من التغييرات الجوهرية تعديل الملحق الوقفي أو اتفاقيات الإدارة أو مستندات المنتج، أو إنهاء المنتج أو دمجه أو نقل أصوله، أو تغيير مصارف الوقف، أو تعيين ناظر جديد، أو فرض قيود أو حجوزات على الأصول الوقفية.ألزمت الناظر بتقديم تقرير سنوي إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، يتضمن العوائد المحققة والموزعة وغير الموزعة، والمصروفات التشغيلية، والبرامج والمشروعات الممولة، وأعداد المستفيدين، ومدى الالتزام بشروط الواقف، وأي وقائع جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأهداف الوقفية. مشاهدة لائحة جديدة للأوقاف 30 يوم ا للبت في طلبات المنتجات الاستثمارية الوقفية و5
توثيق الوقف وتسجيله
وحددت اللائحة أن محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي يتمثل في الورقة المالية أو قيمتها النقدية.وألزمت المصرح له، بعد اكتمال الطرح، بالتقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف خلال خمسة أيام عمل من اكتمال الطرح، على أن تتوافق الوثيقة مع أحكام الملحق الوقفي.أوجبت تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال خمسة أيام عمل من إصدار وثيقة الوقف، مرفقًا بالمستندات النهائية للمنتج ووثيقة الوقف وبيانات المشروع أو الأصل الوقفي وأي وثائق أخرى تطلبها الهيئة، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.ونصت اللائحة على ضرورة إنشاء حساب استثماري مستقل للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من حساب الواقفين إلى الحساب الاستثماري الخاص بالوقف وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.ونظمت اللائحة إجراءات إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، مؤكدة أن إنشاء المحفظة الوقفية لا يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.وألزمت الناظر أو من يفوضه بتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال خمسة أيام من إصدار وثيقة الوقف، ثم استكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري وإنشاء المحفظة الوقفية ونقل الأصول الموقوفة إليها خلال المدد المحددة.صلاحيات الناظر وإدارة المحافظ
وأكدت اللائحة أن تعيين ناظر الوقف وصلاحياته ومسؤولياته يخضع للأحكام النظامية ذات العلاقة وشرط الواقف والملحق الوقفي.وأجازت للناظر إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية بنفسه أو إسناد إدارتها إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، بشرط تضمين اتفاقية الإدارة جميع الأحكام المتعلقة بالتفويض والمقابل المالي وخطة نقل الأصول وآلية التقارير وإنهاء الاتفاقية.وأشارت إلى أن أجر مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة المحفظة يجب ألا يتجاوز أجر المثل إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.وأفردت اللائحة أحكامًا خاصة بالصناديق الاستثمارية الوقفية، حيث ألزمت بأن يحدد الملحق الوقفي طبيعة الأصول الوقفية التي يتضمنها الصندوق، والجهة المستفيدة وآلية توزيع العوائد، واستراتيجية الاستثمار وسياساته ومستويات المخاطر، إضافة إلى سياسة توزيع الأرباح.أجازت تحويل الصناديق الاستثمارية القائمة إلى صناديق استثمارية وقفية، على أن تخضع بعد ذلك لأحكام اللائحة والأنظمة المنظمة لصناديق الاستثمار.ضوابط دمج الصناديق الوقفية
ونظمت اللائحة عمليات دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية، حيث اشترطت الحصول على موافقة الهيئة قبل إتمام أي عملية دمج.وألزمت مقدم الطلب بتقديم مبررات الدمج وأثره على الواقفين والمستفيدين والنظار، إلى جانب مشروع اتفاقية الدمج والملحق الوقفي المعدل والشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.وأكدت الهيئة أنها ستتحقق من أن عملية الدمج تحقق مصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتنسجم مع أهداف الواقفين قبل إصدار الموافقة اللازمة.وتضمنت اللائحة أحكامًا لتنظيم الصكوك الاستثمارية الوقفية، حيث اشترطت أن يحدد الملحق الوقفي طبيعة الأصول أو المشروعات الممولة وعوائدها المتوقعة، وبيان ما إذا كان الوقف سينشأ من حصيلة الاكتتاب أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.ويجب أن يتضمن الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك وحقوقهم في العوائد، أو مدى تنازلهم عنها لصالح المشروع الوقفي.رقابة وإفصاح وتقارير سنوية
وأكدت اللائحة خضوع المنتجات الاستثمارية الوقفية لإشراف الهيئة والجهات المختصة كل بحسب اختصاصه.وألزمت الناظر بمتابعة تنفيذ شروط الواقف وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي ورفع التقارير اللازمة، إضافة إلى إشعار الهيئة بأي تغيير جوهري خلال خمسة أيام عمل من وقوعه.واعتبرت اللائحة من التغييرات الجوهرية تعديل الملحق الوقفي أو اتفاقيات الإدارة أو مستندات المنتج، أو إنهاء المنتج أو دمجه أو نقل أصوله، أو تغيير مصارف الوقف، أو تعيين ناظر جديد، أو فرض قيود أو حجوزات على الأصول الوقفية.ألزمت الناظر بتقديم تقرير سنوي إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، يتضمن العوائد المحققة والموزعة وغير الموزعة، والمصروفات التشغيلية، والبرامج والمشروعات الممولة، وأعداد المستفيدين، ومدى الالتزام بشروط الواقف، وأي وقائع جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأهداف الوقفية. مشاهدة لائحة جديدة للأوقاف 30 يوم ا للبت في طلبات المنتجات الاستثمارية الوقفية و5
ضوابط دمج الصناديق الوقفية
ونظمت اللائحة عمليات دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية، حيث اشترطت الحصول على موافقة الهيئة قبل إتمام أي عملية دمج.وألزمت مقدم الطلب بتقديم مبررات الدمج وأثره على الواقفين والمستفيدين والنظار، إلى جانب مشروع اتفاقية الدمج والملحق الوقفي المعدل والشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.وأكدت الهيئة أنها ستتحقق من أن عملية الدمج تحقق مصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتنسجم مع أهداف الواقفين قبل إصدار الموافقة اللازمة.وتضمنت اللائحة أحكامًا لتنظيم الصكوك الاستثمارية الوقفية، حيث اشترطت أن يحدد الملحق الوقفي طبيعة الأصول أو المشروعات الممولة وعوائدها المتوقعة، وبيان ما إذا كان الوقف سينشأ من حصيلة الاكتتاب أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.ويجب أن يتضمن الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك وحقوقهم في العوائد، أو مدى تنازلهم عنها لصالح المشروع الوقفي.رقابة وإفصاح وتقارير سنوية
وأكدت اللائحة خضوع المنتجات الاستثمارية الوقفية لإشراف الهيئة والجهات المختصة كل بحسب اختصاصه.وألزمت الناظر بمتابعة تنفيذ شروط الواقف وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي ورفع التقارير اللازمة، إضافة إلى إشعار الهيئة بأي تغيير جوهري خلال خمسة أيام عمل من وقوعه.واعتبرت اللائحة من التغييرات الجوهرية تعديل الملحق الوقفي أو اتفاقيات الإدارة أو مستندات المنتج، أو إنهاء المنتج أو دمجه أو نقل أصوله، أو تغيير مصارف الوقف، أو تعيين ناظر جديد، أو فرض قيود أو حجوزات على الأصول الوقفية.ألزمت الناظر بتقديم تقرير سنوي إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، يتضمن العوائد المحققة والموزعة وغير الموزعة، والمصروفات التشغيلية، والبرامج والمشروعات الممولة، وأعداد المستفيدين، ومدى الالتزام بشروط الواقف، وأي وقائع جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأهداف الوقفية.مشاهدة لائحة جديدة للأوقاف 30 يوم ا للبت في طلبات المنتجات الاستثمارية الوقفية و5
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لائحة جديدة للأوقاف 30 يوم ا للبت في طلبات المنتجات الاستثمارية الوقفية و5 أيام للتسجيل قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لائحة جديدة للأوقاف.. 30 يومًا للبت في طلبات المنتجات الاستثمارية الوقفية و5 أيام للتسجيل.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :
- نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: الاتفاق مع إيران سيؤدي إلى إطار سلام إقليمي أوسع نطاقا عاجل
- قنبلة سياسية تفجرها مديرة الاستخبارات الأمريكية المستقيلة.. تكشف تمويل واشنطن لـ 120 مختبراً بيولوجياً سرياً
- كيف تحصن إيران مخزونها النووي؟ تقرير يكشف التفاصيل
