القطاع الفلاحي بالمغرب يستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة ورسوم مخفضة ...المغرب

هسبريس - اخبار عربية

نشرت المديرية العامة للضرائب (DGI)، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على بوابتها الإلكترونية، نسخة هذه السنة من دليل التشجيعات الضريبية لفائدة القطاع الفلاحي، بهدف “تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، مع مواكبة عملية تحديث مختلف فروعه وأنشطته”؛ إذ تنص المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية على مجموعة من التحفيزات الجبائية المهمة لفائدة هذا القطاع.

وحسب الدليل ذاته، تشمل هذه التحفيزات أنواعا عديدة من الضرائب والرسوم، على غرار الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة، إلى جانب الرسم المهني وواجبات التسجيل.

    وأشار المستند سالف الذكر، في تعريفه للدخول الفلاحية، إلى أنها “الأرباح المحققة من طرف فلاح أو مرب للماشية أو هما معا، والمتأتية من كل نشاط متعلق باستغلال دورة إنتاج نباتية أو حيوانية أو هما معا، وتكون منتجاتها معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو هما معا، وكذا الأنشطة المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات باستثناء أنشطة التحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية”.

    وزاد موضحا: “ويعتبر، كإنتاج حيواني حسب مدلول هذه المدونة، الإنتاج المتعلق بتربية الدواجن والأبقار والأكباش والماعز والجمال والخيول. كما تعتبر كذلك دخولا فلاحية، الدخول المشار إليها أعلاه والمحققة من طرف مجمع يكون هو بنفسه فلاحا أو مربيا للماشية أو هما معا في إطار برامج التجميع، كما هي منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل”.

    إلى ذلك، أشار الدليل إلى أولى التدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الشركات، والتي تعفى منها بشكل كلي ودائم، جمعيات مستعملي المياه الفلاحية، لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها، المنظمة بالقانون المتعلق بتنظيم وتسيير جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية في المغرب، وكذا المستغلون الفلاحيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن خمسة ملايين برسم دخولهم الفلاحية، على أنه “لا يطبق هذا الإعفاء على باقي أصناف الدخول غير الفلاحية المحققة من طرف الشركات المعنية؛ غير أنه عندما يقل رقم الأعمال المحقق خلال سنة معينة عن خمسة ملايين، لا يمنح هذا الإعفاء إلا إذا ظل رقم الأعمال المذكور أدنى من هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية”.

    وأوضح الدليل ذاته أن “الشركات الفلاحية تخضع للضريبة على الشركات بموجب مقتضيات القانون العام المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وتستفيد من تطبيق السعر الموحد الجديد البالغ 20 في المائة”، مشيرا إلى أن “الشركات التي يبلغ صافي أرباحها مائة مليون درهم أو أكثر تخضع لسعر 35 في المائة”.

    في سياق متصل، سجلت الوثيقة عينها أن “المستغلين الفلاحيين، أفرادا أو ملاكا شركاء في الشياع، الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية، والذين يحققون رقم أعمال سنويا برسم هذه الدخول يساوي أو يفوق خمسة ملايين درهم، يستفيدون من تأجيل فرض الضريبة على الدخل برسم صافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه إثر المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم مستغلاتهم الفلاحية في شركة خاضعة للضريبة على الشركات برسم الدخول الفلاحية”، وفق شروط محددة، كأن “يتم تقييم عناصر المساهمة من قبل مراقب للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات”.

    وفيما يخص الإعفاء الكلي والدائم من الضريبة على الدخل، أكد الدليل أن المستغلين الفلاحيين الذين يحققون رقم أعمال يقل عن خمسة ملايين درهم يستفيدون من هذا الإعفاء، مشيرا أيضا إلى استفادة الخاضعين لهذه الضريبة، سواء وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، من تخفيض بما يعادل قيمة مساهمتهم المالية في رأسمال المقاولات حديثة المنشأ المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، شريطة أن “يتم تقييد السندات التي تم تملكها مقابل المساهمة المذكورة في حساب الأصول الثابتة”.

    ونص المصدر ذاته على “إعفاء الشركات غير الشركات من أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة طوال الـ36 شهرا الأولى الموالية لتاريخ بداية استغلالها؛ غير أنه يتوقف تطبيق هذا الإعفاء عند انقضاء الـ60 شهرا الأولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية”، مع إعفاء الخاضعين للضريبة على الدخل من أداء الحد الأدنى للضريبة طوال الـ3 سنوات الأولى المحاسبية الموالية لتاريخ بداية نشاطهم المهني أو الفلاحي أو هما معا، وتطبيق السعر الجديد للحد الأدنى للضريبة المحدد في 0.25 في المائة، المطبق على جميع الخاضعين للضريبة.

    تخفيض رسوم

    وبالنسبة لواجبات التسجيل، تعفى من واجبات التسجيل والتمبر المحررات المتعلقة بتخصيص أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص للمستفيدين، والمنجزة في إطار الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.454 الصادر في 17 دجنبر من عام 1976 بتمديد التشريع والنظام المتعلقين بالإصلاح الزراعي إلى الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة قبل 9 يوليوز من سنة 1966. كما يشمل الإعفاء أيضا “عمليات تسليم القطع الأرضية المنجزة وفقا للظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري”.

    كما جاء في الدليل، في الباب المتعلق بـ”واجبات التسجيل في النسبة المخفضة”، أنه “تخضع للنسبة المخفضة المحددة في 1,5 في المائة، عقود نقل الملكية بين المالكين على الشياع، لحقوق مشاعة في عقارات فلاحية تقع خارج الدائرة الحضرية، بشرط أن يكون قد مضى على تملك الحقوق المشاعة من طرف شريك آخر أكثر من أربع سنوات، باستثناء حالة انتقال الحقوق المشاعة من شريك إلى الخلف العام لشريك آخر”.

    وفي الشق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أوضحت الوثيقة ذاتها أن “قطاع الفلاحة يوجد خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وعليه، فإن بيع الفلاح لمنتجات محاصيله في حالتها الطبيعية (الحبوب، والخضر والفواكه، وغيرها) أو بعد إخضاعها لتحويل، شريطة أن يكون هذا التحويل امتدادا طبيعيا لنشاطه الفلاحي، وأن تباع هذه المنتجات سواء مع تقديم تجاري أو بدونه، وبالجملة أو بالتقسيط، لا يعد عملية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة”.

    في المقابل، أكدت أن “الفلاح يصبح خاضعا للضريبة على القيمة المضافة عندما لا تعتبر عمليات التحويل التي يجريها امتدادا طبيعيا لنشاطه الفلاحي، سواء لأن هذه العمليات تهم منتجات فلاحية تم اقتناؤها، أو بسبب استعمال أساليب أو طرائق صناعية في إنتاج المنتجات المحولة أو الملففة”.

    وأشارت إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، في حالة استيراد الحبوب المستعملة لصنع أنواع الدقيق المخصص للغذاء البشري (باستثناء الذرة والشعير)، والحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والجِمَال في حدود الحصص المحددة، إضافة الحمص والعدس والفول على حالتها الطبيعية، والمضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي.

    كما يعفى من أداء الرسم المهني “المستغلون الفلاحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي مكان أو متجر، ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتأتية من أراضيهم التي يستغلونها، وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتوجات المتأتية من تربيتها التي لم يتم تحويلها بوسائل صناعية”، على أن “يستثنى من هذا الإعفاء الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق بعمليات بيع وشراء الحيوانات الحية أو تسمينها أو جميع هذه العمليات”.

    القطاع الفلاحي بالمغرب يستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة ورسوم مخفضة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

    مشاهدة القطاع الفلاحي بالمغرب يستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة ورسوم مخفضة

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القطاع الفلاحي بالمغرب يستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة ورسوم مخفضة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القطاع الفلاحي بالمغرب يستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة ورسوم مخفضة.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


    اخر الاخبار