وهج الخليج ـ مسقط
نشر الادعاء العام عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» نص المادة (48) من قانون التعليم المدرسي، التي تحدد المحظورات على الطالب، ومن بينها مخالفة النظام العام أو الآداب العامة، والإخلال بنظم سير الدراسة أو الامتحانات. وتشمل المحظورات كذلك ترويج أو تداول المواد المخدرة أو المسكرة أو المفترة أو أي مؤثرات عقلية أو تعاطيها أو حيازتها، والترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه. كما تحظر المادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامية أو غيرها للابتزاز أو التشهير أو نشر الإشاعات أو الإساءة للمجتمع أو لمنتسبي المدرسة من الطلبة والعاملين فيها.
ظهرت المقالة الادعاء العام يوضح محظورات الطالب وفق قانون التعليم المدرسي أولاً على صحيفة وهج الخليج الإلكترونية.
مشاهدة الادعاء العام يوضح محظورات الطالب وفق قانون التعليم المدرسي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الادعاء العام يوضح محظورات الطالب وفق قانون التعليم المدرسي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على وهج الخليج ( عمان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الادعاء العام يوضح محظورات الطالب وفق قانون التعليم المدرسي.
في الموقع ايضا :
- توقعات بهطول أمطار على عدن وعدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات المقبلة
- فرنسا: أولئك الذين لا ينبغي ذكر أسمائهم!
- الدولار يتراجع والين الياباني يسجل أعلى مستوى في شهر