أغلقت المديرية العامة للضرائب ثغرات التملص من أداء واجب التسجيل الإضافي بنسبة 2 في المائة في صفقات تفويت العقارات، بعدما نبهت مهنيي التوثيق إلى أن الأداء بواسطة شيك عادي لا يستجيب للوسائل المقبولة ضريبيا، حتى عند الإدلاء بنسخة منه وكشف حساب بنكي يثبت استخلاص البائع لقيمته فعليا.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن المديرية حسمت هذا الموقف في مراسلة رسمية، ردا على استفسار موثق بشأن أداء كل أو جزء من ثمن بيع عقار خارج محاسبته، بواسطة شيك عادي جرى تحصيله فعليا من قبل البائع قبل إنجاز الصفقة، موضحة أن الاستفسار تمحور حول مدى إمكانية اعتماد نسخة من الشيك وكشف الحساب البنكي أو أي وثيقة تثبت تحصيل المبلغ من قبل البائع، لإثبات إمكانية تتبع الأداء وتفادي تطبيق واجب التسجيل الإضافي.
وأكدت المصادر ذاتها تمسك الإدارة الضريبية بمقتضيات قانون المالية لسنة 2026 الذي عزز المادة 133 من المدونة العامة للضرائب بفقرة جديدة، في إطار تدابير تستهدف تشجيع الامتثال الضريبي والحد من الأداء نقدا، وضمان إمكانية تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالمعاملات، مشددة على أن هذه المقتضيات الجديدة فرضت واجب تسجيل إضافيا بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بنقل ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية بعوض يتجاوز 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، وكذا الأصول التجارية، في حالتين أساسيتين.
وأبرزت المصادر نفسها ارتباط الحالة الأولى بعدم تضمين العقد المحرر طرق ومراجع الأداء المستعملة، فيما تعلقت الثانية بعدم أداء الثمن بإحدى وسائل الأداء المقبولة من قبل الإدارة الضريبية، منبهة إلى أن مديرية الضرائب حددت، استنادا إلى المادة 11-II من المدونة العامة للضرائب، هذه الوسائل في الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والكمبيالة، والتحويل البنكي، ووسائل الأداء المغناطيسية والإلكترونية.
وشملت القائمة أيضا المقاصة مع دين تجاه الشخص نفسه، شريطة توثيقها بمستندات مؤرخة وموقعة حسب الأصول من الأطراف المعنية ومتضمنة لقبول مبدأ المقاصة، إلى جانب الإيداع البنكي المنصوص عليه في المادة 193 الذي عد وسيلة أداء مقبولة ضريبيا.
ورفضت مصالح الضرائب في جوابها على استفسار الموثق، حسب مصادر الجريدة، اعتبار مجرد إثبات وصول الأموال إلى حساب البائع مبررا كافيا لتفادي الواجب الإضافي؛ إذ شددت على أن المعيار لا يقتصر على إثبات التحصيل الفعلي، وإنما يشمل طبيعة وسيلة الأداء وقدرتها على ضمان التتبع، مبرزة أن تقديم نسخة من شيك عادي، مرفقة بكشف حساب بنكي يثبت تحصيل قيمته، لا يصحح وضعية الأداء ضريبيا إذا كان هذا الشيك المستعمل لا يستوفي المواصفات المحددة في المدونة العامة للضرائب.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته تحذير المديرية من عدم توفير الأداءات المنجزة بشيك عادي سابق لإبرام العقد الضمانات المطلوبة لإثبات الارتباط المباشر بين المبلغ المؤدى والصفقة المعنية، حتى عندما يكون البائع نفسه هو المستفيد الفعلي من الشيك، حيث وضع هذا التفسير الموثقين والمتعاملين في العقار أمام ضرورة التدقيق في طرق تسوية أثمان البيوع، وعدم الاكتفاء بإثبات انتقال الأموال بين حسابات الأطراف، مع الحرص على تضمين العقود طرق الأداء ومراجعها بشكل واضح.
وامتد أثر هذا التشدد، وفق مصادر هسبريس، إلى التسبيقات والمبالغ التي يمكن أن يؤديها المشترون قبل تحرير العقود النهائية؛ إذ قد يؤدي استعمال شيك عادي في تسوية جزء من الثمن إلى ترتيب كلفة ضريبية إضافية عند تسجيل الصفقة.
وخلصت المديرية العامة للضرائب إلى أن الشيك العادي السابق للعقد يظل غير مقبول ضريبيا، حتى مع إثبات تحصيله من قبل البائع، ما يرتب تطبيق واجب التسجيل الإضافي، ويجعل طريقة الأداء وقابليتها للتتبع حاسمتين في تفادي هذه الكلفة الجبائية.
مديرية الضرائب تنبه مهنيي التوثيق Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مديرية الضرائب تنبه مهنيي التوثيق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مديرية الضرائب تنبه مهنيي التوثيق قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مديرية الضرائب تنبه مهنيي التوثيق.
في الموقع ايضا :
- (صندوق القتل) أسلوب قتالي جديد أعلنه متحدث القوات المسلحة.. محلل يكشف خارطة العمليات ضد الحوثيين في الساحل الغربي
- نهاية الفليم الهندي!!.. بين (الهروب) و(الأسر) تضاربت الأنباء عن مصير الشيخ حمد بن فدغم
- موقف أمريكي جديد.. مشاورات ثلاثة (أمريكا&السعودية& اليمن) بشأن التطورات الأخيرة