تصوير أمناء الأحزاب ومنع آخرين أثناء التصويت.. ماذا يقول القانون؟ ...المغرب

صوت المغرب - اخبار عربية

في سياق النقاش الذي أثير صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، على خلفية السماح بتوثيق عملية تصويت بعض الأمناء العامين والقيادات الحزبية، مقابل منع آخرين من توثيق العملية في مكاتب أخرى، برز سؤال قانوني حول الأشخاص الذين يحق لهم دخول هذه المكاتب، والجهة المخول لها تنظيم عملية الولوج إليها.

وفي هذا الإطار، يُعد رئيس مكتب التصويت هو المسؤول الأول والأخير عن إدارة القاعة وتحديد من يدخل إليها، وله الصلاحية القانونية الكاملة في السماح بالدخول أو منع أي شخص غير ذي صفة، حفاظا على حسن سير العملية الانتخابية.

    وأكد المشرع في المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أنه “تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب”.

    تعيين الرئيس..

    وفي تفاصيل الموضوع، فإن عامل العمالة أو الإقليم يقوم بتعيين الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، قبل الاقتراع بـ48 ساعة على الأقل.

    وبخصوص الأشخاص الذين يمكن أن يترأسوا المكاتب، فإن العامل ملزم، وفق القانون، بتعيينهم “من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد”.

    ويسلم العامل إلى رؤساء المكاتب “لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته، ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية، وأوراق إحصاء الأصوات، والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية الذي يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية”.

    وأوضح القانون أن العامل “يُعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق”.

    مساعدو الرئيس..

    وفي السياق ذاته، أبرز القانون أن”العامل يُعين، كذلك، ثلاثة أعضاء لمساعدة رئيس المكتب، داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم”، موضحا أن “العامل يعين نواب المساعدين يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق”.

    ووسع القانون سلطة رئيس المكتب، ومكنه من اختيار الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة، في حالة ما تعذر حضور الأشخاص المُعينين من طرف العامل لمساعدته في ساعة افتتاح الاقتراع.

    وفي هذا الصدد، أوضح المشرع في القانون ذاته، أنه في هذه الحالة “يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت”.

    وأكد القانون أن “مكتب التصويت، يفصل في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية”.

    مراقبو الأحزاب..

    وفي سياق متصل، أكد القانون أن لكل وكيل لائحة أو مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، التي يقوم بها مكتب التصويت.

    وشدد القانون أنه “يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة”.

    ويجب تبليغ اسم هذا الممثل أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، وفق القانون، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

    وتسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

    ويكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.

    الناخبون والصحافيون..

    وفي السياق ذاته، يُسمح للناخب بالدخول، بعد التحقق من هويته، إلى داخل المعزل لاختيار اللائحة التي سيصوت لها، مع وجوب مغادرته للقاعة فور إيداع ورقة التصويت بالصندوق، وفق الشروط الواردة في المادة 77 من القانون المذكور.

    وفي حالة كان الناخب معاقا إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة التصويت بنفسه أو إدخال الورقة الفريدة في صندوق الاقتراع، يمكن أن يستعين بناخب واحد من اختياره، شريطة أن يكون المساعد متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف.

    ويشار إلى هذه الحالة، حسب القانون، في محضر العمليات الانتخابية، كما يمنع القانون أن يقدم الشخص المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.

    وفيما أكد المشرع أن منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت، فإنه استثنى من ذلك “رؤساء مكاتب التصويت.. وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب (…)”.

    وبينما لم يحدد القانون الأشخاص المرخص لهم، فإنه من الناحية العملية في الميدان يتعلق الأمر بالصحافيين الذين يقومون بمهامهم الرقابية باعتبارهم «سلطة رقابة»، إضافة إلى المراقبين المعتمدين في الانتخابات المنتدبين من مؤسسات الدولة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن الهيئات المدنية الحقوقية.

    تصوير أمناء الأحزاب ومنع آخرين أثناء التصويت.. ماذا يقول القانون؟ صوت المغرب.

    مشاهدة تصوير أمناء الأحزاب ومنع آخرين أثناء التصويت ماذا يقول القانون

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تصوير أمناء الأحزاب ومنع آخرين أثناء التصويت ماذا يقول القانون قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تصوير أمناء الأحزاب ومنع آخرين أثناء التصويت.. ماذا يقول القانون؟.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


    اخر الاخبار