نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2026 بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة.
ونصّت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يستبدل بنصّ المادة (3) من القانون نصّ جديد، يتولى بموجبه إدارة بيت الزكاة مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويضم المجلس في عضويته المدير العام لبيت الزكاة نائباً للرئيس، إضافة إلى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووكيل وزارة المالية، وأمين عام الأمانة العامة للأوقاف، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصّر.
وبحسب النصّ الجديد، يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ونصّت المادة الثانية على أن يعمل بالمرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاهدة مرسوم بتعديل المادة laquo 3 raquo من قانون laquo بيت الزكاة raquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مرسوم بتعديل المادة 3 من قانون بيت الزكاة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على شبكة سرمد الإعلامية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مرسوم بتعديل المادة «3» من قانون «بيت الزكاة».
في الموقع ايضا :
- محمد عبده ونجوم الأغنية السعودية في «ملحمة الصقور».. 11 فناناً بعمل وطني
- من الأبواب للبلاط.. 6 استخدامات للخل لتنظيف الحمام
- الأردن: ضبط بالونات حرارية تحمل أسلحة تم تهريبها في الكرك