برلمان - 06/03/2022 22:48
السوسنة - أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 مواد من مشروع معدل قانون الأحزاب.
ووفق المادة السادسة (ب) من مشروع القانون يشترط في العضو المؤسس ما يلي:
- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل
- أن يكون أكمل الثامنة عشرة من عمره
- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره.
- أن يكون كامل الأهلية
- أن لا يكون عضوا في حزب آخر او تنظيم سياسي غير أردني.
* ويمنع أن يكون العضو من الفئات التالية:
- رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي
- القضاة
- مفتي عام المملكة والمفتين
- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب
- محافظ البنك المركزي
- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد
- رئيس ديوان الخدمة المدنية
- رئيس ديوان التشريع والرأي
- رئيس ديوان المحاسبة
- الحكام الإداريون
- أعضاء السلك الدبلوماسي
- منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية
- أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب
وتنص المادة السادسة (جـ) على أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.
مشاهدة هؤلاء يمنع أن ينتسبوا لأي حزب أسماء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هؤلاء يمنع أن ينتسبوا لأي حزب أسماء قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هؤلاء يمنع أن ينتسبوا لأي حزب.. أسماء.
في الموقع ايضا :
- الطقس في اليمن اليوم: تعرف على درجات الحرارة والأمطار المتوقعة
- كسوة عيد الفطر تصل إلى 200 يتيم وإطلاق توجهات إنسانية جديدة لعام 2026
- حرب بلا إعلان… حين تُدار المعركة على الطاقة ويُعاد رسم النظام العالمي
