برلمان - 26/04/2022 14:39
السوسنة - غلظ مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء العقوبة على ظاهرة التسول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.
ووافق المجلس على تغليظ عقوبة السكر المقرون بالشغب لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر حيث كانت عقوبة السكر المقرون بالشغب الحبس حتى اسبوع، قبل أن تغلظ إلى الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة ردا على النائب عمر الزيود بشأن شراء خدمات أبناء مسؤولين، إن "التعيين على بند شراء الخدمات في إحدى المؤسَّسات الحكوميَّة تمَّ وفق الإجراءات والآليَّات المعمول بها في الدَّولة دون وجود أيِّ مخالفات أو أيِّ نمط من أنماط المحاباة"، موضحا أنه "سيتم اتخاذ المقتضى القانوني حول ما يتم تداوله بخصوص استثناءات في التعيين بإحدى المؤسسات".
وأضاف أن "وسائل التَّواصل الاجتماعي شأنها شأن غيرها من وسائل الإعلام المحترمة، غالبها يحمل مضامين خيِّرة وطيِّبة وناقدة بموضوعيَّة، ومنها من أساء إساءات متكرِّرة دون وازع أخلاقي أو قانوني أو قيمي".
وكان مجلس النواب قد وافق على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة إذا أقدم جهارا أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) إلى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرار بالفريق الآخر أو إضرار بالإدارة العامة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".
ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.
وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" إلى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.
وشطب النواب عبارة "على الرغم مما ورد في أي قانون" الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الإيذاء أو الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به إلى إحدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.
ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والإيذاء إلى سنة واحدة حدا أدنى، إذا استعمل الفاعل سلاحاً، وإذا لم ينجم عنها مرض أو تعطيل (أقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بكلتا العقوبتين، إما إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال أو بتر أحد الأطراف او تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ومن دون تحديد مدة زمنية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام،...
مشاهدة النواب يغلظ عقوبة التسول
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النواب يغلظ عقوبة التسول قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة السوسنة ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، النواب يغلظ عقوبة التسول.
في الموقع ايضا :
- مساعد الرئيس الإيراني: إيران لن تخضع أبداً للهيمنة
- القصرين.. حجز ماشية مهربة من القطر الجزائري والانطلاق في ذبحها وضخها بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك
- هيئة العمليات البحرية البريطانية: هجوم قبالة سواحل الجبيل السعودية
