ووفقا للمادة، يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
كما تنص المادة على أن تحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى، وأن يوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
جدير بالذكر أن القانون ينص على أن يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.
مشاهدة القانون ينظم ضوابط حصر العقارات لنزع الملكية للمنفعة العامة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القانون ينظم ضوابط حصر العقارات لنزع الملكية للمنفعة العامة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القانون ينظم ضوابط حصر العقارات لنزع الملكية للمنفعة العامة.
في الموقع ايضا :
- الخارجية الإيرانية: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب
- "لبنان 24": غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة المجادل بقضاء صور
- "لبنان24": غارة من مسيّرة اسرائيلية على بلدة بيوت السياد وقصف مدفعي على بلدة شحور جنوبي لبنان
