الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة ...سوريا

SANA - اخبار عربية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، بهدف الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة على نحو يكفل سريتها وردع مرتكبي الأعمال غير المشروعة بهذا الخصوص، وذلك عبر عقوبات مالية قد تصل إلى 12 مليون ليرة، وأخرى بالحبس قد تصل إلى ثلاث سنوات.

    وانطلاقاً من الحاجة للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين في ظل المخاطر الإلكترونية المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها، يأتي القانون ليضع قواعد قانونية تحكم وتنظم جمع ومعالجة البيانات الشخصية، بحيث تضمن عدم المساس بها وتعاقب كل وصول غير مشروع إلى بيانات شخصية أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول بهدف الكشف أو الإفصاح عنها أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو محوها.

    ويحدد القانون أيضاً آلية معالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً لدى أي معالج أو متحكم، ولا يمتد إلى البيانات بصيغتها المكتوبة أو المحفوظة ورقياً وتُصدر هيئة متخصصة تراخيص تنظم تبادلها محلياً عبر التسويق الإلكتروني.

    وفيما يلي نص القانون:

    القانون رقم  ( 12 )

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  8-9-1445 هـ الموافق  18-3-2024 م.

    يصدر ما يلي:

     

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة 1-

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. الوزير: وزير الاتصالات والتقانة. الهيئة: هيئة حماية البيانات الشخصية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: المدير العام للهيئة. البيانات الشخصية: معلومات متعلقة بشخص طبيعي محدد مباشرة، أو يمكن تحديده على نحو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد إلكتروني للهوية، أو أي بيانات تحدد حالة الشخص الطبيعي. المعالجة: كل عملية إلكترونية أو تقنية لإدخال البيانات الشخصية بصيغتها الإلكترونية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها، أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أو استرجاعها، أو تحليلها، وذلك باستخدام أي من الوسائل الإلكترونية سواء تم ذلك بصورة جزئية أم كلية. البيانات الشخصية الحساسة: أيّ بيانات تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو بيانات القياسات الحيوية “البيو مترية“ أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الجنائية، أو بيانات الأطفال وفاقدي الأهلية. صاحب البيانات: شخص طبيعي تدل عليه بيانات شخصية معالجة تمكّن من تمييزه من غيره. المتحكم: شخص طبيعي أو اعتباري يكون له بحكم عمله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقاً للغرض المحدد أو نشاطه. المعالج: شخص طبيعي أو اعتباري يختص بحكم عمله بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه، ووفقاً لتعليماته. إتاحة البيانات الشخصية: أيّ وسيلة تحقق وصول الغير إلى البيانات الشخصية كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصاح عنها. خرق البيانات الشخصية: كل وصول غير مشروع إلى بيانات شخصية، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول بهدف الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو محوها. التسويق الإلكتروني: إرسال أيّ رسالة أو بيان محتوى إعلاني أو تسويقي بأيّ وسيلة تقنية أياً كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة ترويج سلع أو خدمات، أو أنشطة تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية، موجهة إلى أشخاص معينين. الترخيص: وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للشخص الاعتباري تمنحه الحق في مزاولة نشاط جمع أو تخزين أو نقل، أو معالجة البيانات الشخصية الإلكترونية، أو كل ما سبق، وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد. التصريح: وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري، تخوله مزاولة مهام جزئية محددة، تتعلق بجمع أو تخزين أو نقل أو معالجة البيانات الشخصية الإلكترونية، لفترة زمنية محددة. الاعتمادية: وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري تخوله تقديم الاستشارات، أو العمل في مجال حماية البيانات الشخصية.

    المادة 2 –الهدف من هذا القانون:

    يهدف هذا القانون إلى:

    ‌أ- ضمان الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأفراد، وحماية خصوصيتهم.

    ‌ب- تحديد حقوق والتزامات كل الأطراف لجهة جمع البيانات ومعالجتها.

    ‌ج- إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، أو المعالجين لها بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يضمن خصوصية بيانات المواطنين السوريين بصيغتها الإلكترونية المنشورة على الشبكة.

    ‌د- تنظيم آلية تبادل البيانات محلياً، أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة وبموافقة صاحب البيانات.

    ‌هـ- وضع آلية تقديم الطلبات والشكاوى من قبل أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.

     

    الفصل الثاني

    حقوق صاحب البيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات

     

    المادة 3 –

    ‌أ- يُحظر معالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها إلا بموافقة صريحة من صاحب البيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانوناً.

    ‌ب- يتمتع صاحب البيانات بالحقوق الآتية:

    1- العلم بطبيعة بياناته الشخصية موضوع المعالجة، والغاية منها وطرقها، والحقوق التي يضمنها له هذا القانون.

    2- الوصول إلى بياناته الشخصية الموجودة لدى أي متحكم أو معالج، أو الاطلاع عليها، أو الحصول عليها.

    3- المعرفة بالفترة الزمنية التي ستخزن فيها البيانات الشخصية، أو بالمعايير المستخدمة لتحديدها.

    4- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، دون أن يكون لذلك العدول مفعول رجعي.

    5- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث لبياناته الشخصية.

    6- تخصيص المعالجة لغايات محددة أو في نطاق محدد.

    7- إبلاغه بأي خرق لبياناته الشخصية.

    8- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها في حال مخالفتها الحقوق والحريات الأساسية للشخص صاحب البيانات التي كفلها الدستور.

    9- الحق في تقديم شكوى لدى الهيئة.

    ‌ج- يمكن تقديم الخدمات للشخص صاحب البيانات من قبل المتحكم أو المعالج لقاء أجور مالية، تحددها الهيئة.

    المادة 4 –تحدد المعايير والضوابط لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، بالآتي:

    ‌أ- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة، ووفقاً للسبل المتاحة بهذا القانون.

    ‌ب- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.

    ‌ج- ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة الزمنية اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها، إلا إذا كان الاحتفاظ بها هو لأغراض الأرشفة للمصلحة العامة، أو لأغراض البحث العلمي أو التاريخي أو الأغراض الإحصائية.

    ‌د- أن تكون صحيحة وسليمة، وتتم معالجتها بطريقة تضمن الأمن المناسب للبيانات الشخصية، بما في ذلك الحماية من المعالجة غير المصرح بها، أو غير القانونية، وضد الفقد أو التلف أو التلف العرضي، وذلك باستخدام التدابير الفنية أو التنظيمية المناسبة.

     

    الفصل الثالث

    التزامات المتحكم والمعالج

     

    المادة 5 – التزامات المتحكم:

    ‌أ- مع مراعاة أحكام المادتين (13–40) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بالآتي:

    1- أخذ موافقة صاحب البيانات، قبل الحصول على بياناته الشخصية أو تلقيها من الجهات المعنية، إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً.

    2- عدم إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة من خلال القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، إلا في الأحوال المصرّح بها قانوناً.

    3- عدم نقل البيانات الشخصية إلى الغير دون إعلام صاحب البيانات.

    4- الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة للتعامل مع البيانات الشخصية.

    5- اتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية، وتطبيق المعايير القياسية المعتمدة من قبل الهيئة لحماية البيانات الشخصية وتأمينها حفاظاً على سريتها وسلامتها.

    6- إثبات أن صاحب البيانات قد وافق على معالجة بياناته الشخصية، عندما تعتمد المعالجة على الموافقة.

    7- تعيين ممثل عنه في الجمهورية العربية السورية إذا كان خارجها.

    8- محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقى في صورة تسمح بتحديد صاحب البيانات.

    9- التأكد من طبيعة وصحة البيانات الشخصية واتفاقها مع الغرض المحدد لجمعها وكفايتها له.

    10- وضع طريقة المعالجة وأسلوبها ومعاييرها طبقاً للغرض المحدد، ما لم يتم وضعها من قبل المعالج بموجب اتفاق مكتوب.

    11- تحديث أو تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.

    12- مسك سجل خاص، يتضمن على الأقل وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها، وأي بيانات أخرى متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود، ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.

    13- توفير الإمكانات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون، وتمكين الهيئة من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.

    ‌ب- في حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص صاحب البيانات ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.

    المادة 6 – التزامات المعالج:

    مع مراعاة أحكام المادتين (13–40) من هذا القانون:

    ‌أ- يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي:

    1- الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة لمعالجة البيانات الشخصية.

    2- أن تكون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة، ولا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

    3- عدم إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة من خلال القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل إلا في الحالات المسموح بها قانوناً.

    4- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات خلال عملية المعالجة.

    5- عدم إجراء أيّ معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض أو نشاط المتحكم.

    6- إجراء المعالجة وتنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون، وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من الهيئة أو المتحكم، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها، ونوع البيانات الشخصية، واتفاقها وكفايتها له مع الغرض المحدد لها.

    7- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إعلام المتحكم أو صاحب البيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة الزمنية اللازمة للمعالجة.

    8- محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة، أو تسليمها للمتحكم.

    9- عدم إشراك معالج آخر دون إذن مسبق من المتحكم.

    10- إعداد سجل خاص يتضمن فئات المعالجة التي يجريها نيابة عن أي متحكم وبيانات الاتصال به ومسؤول حماية البيانات لديه، والمدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محو أو تعديل أو تحديث البيانات الشخصية لديه، ووصفاً للإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة.

    11- توفير الإمكانات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم، وتمكين الهيئة من التفتيش والرقابة للتأكد من التزامه بذلك.

    ‌ب- يلتزم ...

    مشاهدة الرئيس الأسد يصدر قانونا خاصا بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة

    يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الرئيس الأسد يصدر قانونا خاصا بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على SANA ( سوريا ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

    التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

    وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


    اخر الاخبار