ت + ت - الحجم الطبيعي
أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي" ، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة خطاب الكراهية.
وذكر المركز، أنه طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، فإن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
وأوضح المركز أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) درهم ولا تزيد على (1,000,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي "وعي"، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appمشاهدة النيابة العامة للدولة الحبس والغرامة أو إحداهما عقوبة خطاب الكراهية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ النيابة العامة للدولة الحبس والغرامة أو إحداهما عقوبة خطاب الكراهية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة البيان ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، النيابة العامة للدولة : الحبس والغرامة أو إحداهما عقوبة خطاب الكراهية.
في الموقع ايضا :
- إعلام إيراني: إصابة بليغة لرئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية
- القيادة الأميركية الوسطى: العملية شملت استهداف الغواصات الإيرانية ومقار تصنيع المسيرات ومخازن أسلحة
- رئيسة مركز رؤى تشارك في الورشة الوطنية حول مكافحة الصيد غير القانوني وتستعرض جهود المركز في حماية السلاحف البحرية
