حدد قانون البنك المركزي تشكيل مجلس إدارته حيث نصت المادة 12 من القانون على أن يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزراء المختصين. ثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر. ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المحافظ.
ووفقا للمادة (13) : يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ما يأتي:1) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.2) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.3) أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.4) ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرارات.
مشاهدة قانون البنك المركزى يحدد شروط تشكيل مجلس إدارته تعرف عليها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون البنك المركزى يحدد شروط تشكيل مجلس إدارته تعرف عليها قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قانون البنك المركزى يحدد شروط تشكيل مجلس إدارته.. تعرف عليها.
في الموقع ايضا :
- نائب بمجلس الشيوخ: مصر تعمل على منع التصعيد العسكرى فى المنطقة
- سيول: كوريا الشمالية تُطلق 10 صواريخ باليستية
- تراجع أسعار الذهب مباشر الآن في مصر بسبب انخفاض الأسعار العالمية
