حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات الراغبة في تقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
ووفقا للمادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكي.
ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
مشاهدة تعرف على شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفقا للقانون
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعرف على شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفقا للقانون قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعرف على شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفقا للقانون.
في الموقع ايضا :
- القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة رجوم تابعة للحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف
- الجيش يتقدم في حيفان.. والحوثي يقتل ويصيب 13 مدنياً بصاروخ باليستي بتعز
- الشيخ يحيى الحباري: أتمتع بصحة جيدة وأتجوّل في شوارع صنعاء، ولعنة الله على الكاذبين
