منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.
وتنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
ووفقا للمادة 18، "تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول".
وحدد القانون، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى فيما يأتى:
1 - وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
2 - وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3 - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
4 - مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5 - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
6 - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
7 - الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.
مشاهدة القانون يحدد اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى تفاصيل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القانون يحدد اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى تفاصيل قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القانون يحدد اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى.. تفاصيل.
في الموقع ايضا :
- القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة رجوم تابعة للحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف
- الشيخ يحيى الحباري: أتمتع بصحة جيدة وأتجوّل في شوارع صنعاء، ولعنة الله على الكاذبين
- الجيش يتقدم في حيفان.. والحوثي يقتل ويصيب 13 مدنياً بصاروخ باليستي بتعز
