وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ،عدد من الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح و نص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون .
فنصت المادة 6 من القانون على:
(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك .(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .
مشاهدة أحكام وضعها قانون التجارة البحرية ملزمة لأى سفينة مصرية والحبس للمخالفين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أحكام وضعها قانون التجارة البحرية ملزمة لأى سفينة مصرية والحبس للمخالفين قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أحكام وضعها قانون التجارة البحرية ملزمة لأى سفينة مصرية.. والحبس للمخالفين.
في الموقع ايضا :
- الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: اعتداءات إيران على منشآت مدنية كويتية استمرار لنهجها العدائي في المنطقة
- وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا مواقع إنتاج وتخزين مسيرات ونقاط تمركز لتشكيلات أوكرانية ومرتزقة في 152 منطقة
- أمين عام جامعة الدول العربية: استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم
