حدد قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، الرسوم التى يجب الالتزام بها من قبل الوحدات، نظير المخلفات الناتجة عنها، على أن تتولى وحدات الإدارة للمخلفات البلدية، بتحصيل هذه الرسوم.
وحدد القانون هذه الرسوم علي النحو الآتى:
1. من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
2. من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3. بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
4. بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
5. إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم.
6. إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.
مشاهدة حالات يحددها القانون لإعفاء الوحدات من دفع رسوم المخلفات تعرف عليها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حالات يحددها القانون لإعفاء الوحدات من دفع رسوم المخلفات تعرف عليها قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حالات يحددها القانون لإعفاء الوحدات من دفع رسوم المخلفات.. تعرف عليها.
في الموقع ايضا :
- أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 عند 6090 جنيهًا والجنيه الذهب يقترب من 49 ألف
- أمير المدينة المنورة يدشّن التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
- المجلس السياسي الأعلى في اليمن: ندعو كافة الدول على ضفتي البحر الأحمر والعالم الإسلامي والعربي إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع المخطط الإسرائيلي من الاستباحة للصومال والمنطقة بأكملها
