وضع قانون تنظيم العمل الأهلي عدد من الضوابط لتنظيم تخصيص أماكن لإيواء الأطفال وكبار السن، وفي هذا الصدد نصت المادة 22 من القانون علي أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ويجوز للجهة الادارية إلغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار اعضائها.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون، اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
مشاهدة كيف نظم القانون تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين اعرف التفاصيل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ كيف نظم القانون تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين اعرف التفاصيل قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، كيف نظم القانون تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين؟ .. اعرف التفاصيل.
في الموقع ايضا :
- أ ف ب: دوي انفجارات جديدة في طهران
- مصدر في شركة نفط البصرة للجزيرة: سقوط مسيّرة على مجمع شركات نفط في البرجسية واشتعال النيران فيه
- محافظ الطوال يكرم الزميل عبدالله مشهور
